بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٢ - كلمات الاصحاب في المقام
خلو الحل من قوة، بدعوى ظهور التلازم بين الحكمين هنا).
وقال في الشرائع [١] في باب الارث: (وأما ولد الزنا فلا نسب له ولا يرثه الزاني ولا التي ولدته ولا أحد من انسابهما، ولا يرثهم هو وميراثه لولده ومع عدمهم فالامام (ع)، ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الادنى مع الولد والاعلى مع عدمه، وفي رواية ترثه امه ومن يتقرب بها مثل ابن الملاعنة وهي مطرحة).
وكذا قال في القواعد، وقال فخر المحققين في ذيل كلامه (قدس سره) المتقدم في النسب: (اجمع الكل على أن النسب الشرعي يثبت بالاولين- اي النكاح الصحيح والشبهة- ولا يثبت بالزنا شرعا، لكن يثبت تحريم الوطي تبعا للغة باجماع الامامية، وهل يحرم النظر اشكال).
الى أن قال: (وأما في العتق فسيأتي وأما الشهادة والقود وتحريم الحليلة وغير ذلك من توابع النسب فمنشأه من ان لفظ الابن مثلا هل نقله الشارع أولا، يحتمل الأول لاشتراطهم اياه في لحوق النسب ومن اصالة عدم النقل والمجاز أولى، والاصح عندي انه لا يلحقه شيء من الاحكام غير التحريم أي تحريم من يحرم على الانسان نكاحه من جهة النسب وكذلك النظر اليهن، أما تحريم النكاح فلثبوت النسب حقيقة لغة وأما النظر لان الاصل تحريم النظر الى سائر النساء الا من يثبت النسب الشرعي الموجب للتحليل بينهما ولم يثبت والاصل بقاء ما كان على ما كان).
وقال في التذكرة في كتاب النكاح في أسباب التحريم في مسألة البنت المخلوقة من الزنا: (يحرم على الزاني وطؤها وكذا على ابنه وأبيه وجده
[١] شرائع الاسلام، ج ٤، ص ٣٨.