بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٧ - كلمات الأصحاب
من قواعد المعاملات إخبار ذي اليد
كلمات الأصحاب:
ذهب المشهور كما عن مصباح الفقيه [١] واتفاقهم ظاهرا كما عن الحدائق [٢] خلافاً للمحقق الخونساري [٣] الى حجية إخبار ذي اليد بالنجاسه، و لا ينبغي الشك في قبول خبره بذلك و بالتطهير كالإباحة و الحظر ونحوهما من الأحكام المشترط فيها العلم عن كشف الغطاء، و تردد بعض متأخري المتأخرين فيه أو في مدركه.
والصحيح هو تعميم كاشف الغطاء (قدس سره) للأحكام المتعلقة بالعين، كما ذهب الى ذلك المحقق الهمداني (قدس سره) [٤] من استقرار طريقة العقلاء
[١] مصباح الفقيه، ج ٨، ص ١٣٢.
[٢] الحدائق، ج ٥، ص ٢٥٢، فقال (ظاهر الاصحاب بالاتفاق على قبول قول المالك في طهارة ثوبه وإنائه ونحوها ونجاستهما ...)
[٣] قال الخونساري كما حكاة الحدائق (واما قبول المالك عدلًا كان أو فاسقاً فلم نظفر له على حجه.
[٤] مصباح الفقيه، ج ٨، ص ١٧٢، فقال (وعمدة المستند في اعتبار قول ذي اليد هي السيرة القطعية واستقرار طريقة العقلاء على استكشاف حال الاشياء وتمييز موضوعاتها بالرجوع الى من كان مستولياً عليها متصرفاً فيها).