بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٥ - قال الشيخ الكبير في أقسامه
من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب الفقه الإيمان والكفر
(وهي بمثابة الموضوع للقاعدة السابقة)
المراد من الكافر من كان منكرا للألوهية او التوحيد او النبوة بلا خلاف فيه بين المسلمين وسواء رجع الانكار في الأول الى الذات أو الصفات اجمالا، وسواء كان انكار التوحيد في المذكورين أوفي الأفعال أوفي العبادة، وسواء كان الانكار للرسالة العامة أوالخاصة وكذا انكار أبديتها إلى يوم الحساب، أو انكار شموليتها لكافة البشر، وأفرد جماعة انكار عدله وهو يندرج في انكار الصفات.
قال الشيخ الكبير في أقسامه:
أولها: كفر الانكار بانكار وجود الآلهة أو اثباة أن غير الله هو الله أو بانكار المعاد أو بنبوة نبينا، شرف العباد.
ثانيها: كفر الشرك باثبات الشريك للواحد القهار أوفي نبوة المختار.
ثالثها: كفر الشك بالشك في احدى الثلاثة التي هي اصول الاسلام.
رابعها: كفر الهتك بهتك حرمة الدين بالبول على المصحف أو في