بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥٥ - الأقوال في المسألة
من القواعد العامة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم التبعية
دعوى الاجماع على القاعدة:
ادعي الاجماع على نجاسة ولد الكافر بالتبع [١] في كتاب الطهارة (بحث تبعية ولد الكافر لابيه في النجاسة) وفي كتاب الجهاد وفي كتاب المواريث، فلا ينافيه عدم وجود المسألة في كتاب الطهارة في عدة من كتب المتقدمين، نعم عن العلامة في النهاية [٢] التعبير بالأقرب المحتمل لوجود خلاف [٣]، لكن قد تأمّل غير واحد من متأخري الأعصار [٤] في اطلاق معقد الاجماع على التبعية بنحو يشمل المقام.
الأقوال في المسألة:
وعلى أية حال القدر المتفق عليه بين القائلين بالحكم هو في الجملة،
[١] قال في معالم الدين (قسم الفقه)، ج ٢، ص ٥٣٩، (ظاهر كلام جماعة من الأصحاب ان ولد الكافرين يتبعهما في النجاسة الذاتية بغير خلاف ...).
[٢] نهاية الاحكام، ج ١، ص ٢٧٤.
[٣] نعم عبّر في التذكرة، ج ١، ص ٦٨ (أولاد الكافر حكمهم حكم آبائهم) بدون الاشارة الى وجود خلاف او تردد.
[٤] كما يظهر من كلام السيد الصدر في بحوث العروة، ج ٣، ص ٣٧٦.