بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٨ - الاستشهاد على العموم بالروايات
الولي [١] وفي طريق آخر ما أرى وليه إلّابمنزلة السلطان) [٢].
وفي صحيح شهاب بن عبد ربه (قال: قال أبو عبد الله (ع) المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة) [٣]. وإطلاق الولي ينصرف إلى القريب في الرحم الوارث له.
ومنها: ما ورد في طلاق المفقود.
كصحيح يزيد بن معاوية قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المفقود كيف تصنع امرأته؟.
فقال: ما سكتت عنه وصبرت فخل عنها، وإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين، ثم يكتب الصقع الذي فقد فيه فليسأل عنه، فان خبر عنه صبرت وإن لم يخبر عنه بحياة حتى تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود فقيل له: هل للمفقود مال؟ فان كان للمفقود مال أنفق عليها، حتى يعلم حياته من موته وإن لم يكن له مال قيل للولي: انفق عليها، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوج ما أنفق عليها، وإن أبى أن ينفق عليها، أجبره الوالي أن يطلق تطليقه في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي طلاق الزوج، الحديث [٤].
ومثلها صحيح الحلبي وفيها (فإن لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها) [٥].
[١] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ٨١، با ب ٣٤ من ابواب مقدمات الطلاق، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ٨٤، با ب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ح ١.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ٨٤، با ب ٣٥ من ابواب مقدمات الطلاق، ح ٢.
[٤] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ١٥٦، با ب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق، ح ١.
[٥] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ١٥٦، با ب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق، ح ٤.سند، محمد، بحوث في القواعد الفقهية، ٣جلد، دار المتقين - بيروت - لبنان، چاپ: ٢، ١٤٣٢ ه.ق.