بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩ - الكلام في هذا الفرع يقع في اربع صور
السيرة المستمرة من تعاطيهم الخمر و غيره فيها.
اما الثاني (مساجد فرق المسلمين) فالاتفاق قائم على عدم الجواز وقد ورد الترغيب في الصلاة [١] فيها لكون كل مسجد يبنى على قطرة دم نبي أو وصي، نعم قد ورد في بعضها انها ملعونة وانها بنيت فرحا لقتل الحسين (ع) [٢]، و لعله يشكل صحة وقفها كمسجد ضرار الذي هدم.
فرع:
قال بعض الفقهاء اذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك في ذلك وان كان الاحوط اللحوق ولكن في كلامه نظر عدا المثال الاول حيث انه جزء في تقرر الماهية الخارجية للعنوان فيقال بنى المسجد ونحو ذلك الا ان تبنى الجدران محيطة بأرض المسجد بنحو أوسع خارجة عنها، بل قد عرفت ان تخريبها نحو ازالة لآثار المسجدية كما في كلمات الاصحاب فكيف تعدّ خارجة عنه، أما المشكوك فيتبع العلامات لكبرى، حجية الاطمينان الحاصل من الاسباب النوعية المتعارفة كما تقدم.
فرع:
هل يجب اعلام الغير اذا لم يتمكن من الازالة؟ استدل له بأن الاعلام ليس بتسبيب و انما هو ايجاد للداعي لدى مكلف آخر فليس هو امتثال
[١] الوسائل، ابواب احكام المساجد، باب ٢١.
[٢] المصدر، باب ٤٣.