بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٤ - إمضاء المعنى العرفي للنجاسة
وأعذني من الشيطان الرجيم) [١]، بناء على أن الموصوف بالرجس النجس هو الغائط والتعوذ منه ومن الشيطان من دون ذكر حرف العطف، أوأن الموصوف هو الشيطان الا أن الوصفين الأولين وصفا له بلحاظ وجوده المادي والاخيرين بلحاظ مرتبة وجوده المجرد.
وقوله (ص) (جنبوا مساجدكم النجاسة) [٢]، وغيرها مما يجدها المتتبع.
وأما من طرق العامّة: فقد استفاض عندهم عنه (ص) قوله (ان المؤمن لا ينجس وان المسلم لا ينجس) [٣]، في جوابه (ص) لتوهم بعض الصحابة نجاسة بدن الجنب.
وكذا استفاض عندهم قوله (ص) (ان الماء طهور لا ينجسه شيء) [٤]، و (ان الماء لا ينجسه شيء)، وكذا استفاض عندهم قوله (ص) (انّها ليس بنجس) عن الهرة جوابا لتوهم بعض النساء نجاسة سؤرها.
وكذا استفاض عندهم قوله (ص) (إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء) [٥]، وتقريره (ص) لسؤال السائل إنّا نريد المسجد فنطأ الطريق النجسة ثم قوله (ص) (الارض يطهر بعضها بعضا) [٦]، وما رووه عنه (ص) في النهي عن لحوم الحمر وتعليلها ب-- (فإنّها رجس
[١] وسائل الشيعة، ابواب احكام الخلوه باب ٥، ح ٥
[٢] الوسائل، ابواب احكام النجاسه، باب ٢٤، ح ٢.
[٣] البخاري، كتاب الغسل، باب ٢٣. مسلم ٢٩/ ٥٥٦ وغيرهما.
[٤] مسلم، كتاب الطهارة، باب ٣٠. وغيرها.
[٥] ابن ماجه، كتاب الطهارة، ٧٥/ ٥١٠.
[٦] سنن الدارمي، ٧٩/ ٥٢٥.