بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٥ - ٢ دائرة الخمر شرعا
وإلا فهناك مواد اخرى غير الكحول (وهو ما يسمى بالغول) توجب التخدير أو الاسكار وربما السام ايضا كالبنزين (النفط الاسود) المحكوم بطهارته في عصر المعصومين (عليهم السلام) والايثر وغيرها.
وكذا الحال في انواعها الموجودة في العطور المصنّعة، انها غير مندرجة في موضوع الدليل بعد اختصاصه بالمسكر المشروب وهو ذو درجات تركيز معينة من ذرات الكحول تقع بين حدود معينة يذكرها اهل الاختصاص، لا المواد السمية أو العلاجية وغيرها مما يشترك في التسمية الكيميائية الحديثة تحت عنوان الكحول، مع اختلاف تراكيبها ودرجات تركيز الذرات في المواد.
عموم النجاسة للمسكر الجامد بالعرض:
بعد عدم كون الجمود موجبا لاستحالة وتبدل ذات الشيء، فيبقى الحكم ببقاء الموضوع وان تغيرت حالته.
نعم قد يقال: ان المسكر بالتبريد والتجميد تتطاير المادة الكحولية التي فيه، فثم لا تبقى الذات، فاما ان تستحيل اولا اقل تكون المادة الجديدة متنجسة لا انها عين النجاسة لبقاء ذرات يسيرة من الكحول فيها اخيرة عند التطاير.
وهذه: الدعوة تحتاج الى مزيد من الفحص الموضوعي.
عدم نجاسة المسكر الجامد بالأصالة:
إما لمنع عموم كبرى المسكر النجس للجامد بالاصالة كما هو المعروف في الكلمات في المقام، وإما لمنع الصغرى في الجوامد كما عن بعض