بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥ - مفاد القاعدة
الخاصة، وإلا فبقية الشروط المعتبرة في التذكية فيها ما هو معتبر مطلقا وان كان الذابح جاهلا بالحكم، ويشير الى ذلك تعدد الروايات الواردة في تخطئتهم في معنى الحديث النبوي.
الطائفة الثالثة: ما تدل على البناء على التذكية في المأخوذ من سوق المسلمين أو أرضهم أو يد المسلم:
١. صحيح الحلبي قالت: سألت أبا عبد الله (ع) عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: اشتر وصلّ فيها حتى تعلم انه ميت بعينه [١].
٢. صحيح ابن أبي نصر قال: سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فرا لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم، ليس عليكم المسألة، إن أبا جعفر (ع) كان يقول: إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك [٢].
٣. ومثله صحيحه الآخر في الخف [٣].
٤. ومثلهما رواية الحسن بن الجهم وفيها قول الراوي (إني أضيق من هذا، قال (ع): أترغب عما كان أبو الحسن (ع) يفعله) [٤].
٥. معتبرة أبي الجارود قال: سألت أبا جعفر عن الجبن فقلت له: أخبرني من رأى انه يجعل فيه الميتة؟ فقال: (... إذا علمت انه ميتة فلا تأكله، وان لم تعلم فاشتر وبع وكل، واللهإني لاعترض السوق فاشتري بها اللحم والسمن والجبن والله ما أظن كلهم يسمّون هذه البربر وهذه
[١] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٩٠، باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٢. طبعة آل البيت.
[٢] المصدر، ح ٣.
[٣] المصدر، ح ٦.
[٤] المصدر، ح ٩.