بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٩٤ - شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال و العرض والنفس
خصوص الجهر في القراءة- مما يتقوّم اظهار الصلاة معهم بتركه- الروايات ناصّة على الصحّة بدونه، و منه يظهر صحّة الصلاة معهم- في فرض الخوف و التستر- مع التقيّة في بقيّة الشرائط و لو مع المندوحة كقول آمين أو التكتّف أو فروض الالتحاق بصلاة الجماعة و نحوها، لكن حكى صاحب الجواهر عن التذكرة و نهاية الأحكام و النسبة الى المبسوط و النهاية عدم الاعتداد بالصلاة فيما لم يتمكن من اتمام قراءة الحمد و حكى عن التهذيب والروضة و الجعفرية و شرحها عدم وجوب اتمامها لو لم يتمكّن أو اتمامها أثناء الركوع كما عن الموجز و الدروس و الذكرى و البيان، و كذا لو اضطرّ الى القيام قبل التشهد انّه يأتيه وهو قائم حكاه عن الموجز والجعفرية و شرحها وعن علي بن بابويه، ثم قال انّ ظاهر النصوص والفتاوى عدم الاعادة لو راعى تلك الأمور من القراءة وغيرها و لو كان له مندوحة وفاقا للبعض وخلافا للآخر، والمحصّل انّ فتاوى المشهور على جواز الخلل تقيّة فيما يتوقّف على اظهار الجماعة والمتابعة لهم كما في الأمثلة المحكيّة في كلماتهم، وأما فتاوى عدة من الأعلام في عصرنا فجواز الخلل في الأكثر من ذلك ومشاكلة الصلاة معهم اذا توقّفّت المداراة على ذلك أو توقفّت الصلاة في الصف الأول معهم على ذلك، لكن عرفت انّ المداراة والجماعة في الصف الأول وتوقّفه على الاتيان بها صحيحة في حكمنا وإلا لإنتفت.
شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال و العرض والنفس:
مقتضى التعليل للتقيّة بالضرورة والاضطرار هو شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال و العرض والنفس كما نصّ عليه في روايات