بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩٣ - الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا
فالصحيح:
هو عموم ما دل على تحقق الاسلام من المقرّ بالشهادتين كما تقدم تقريبه في اسلام الصبي المميز، ولعل ما ورد مما قد ينافي ذلك ناظر الى مراتب الايمان العليا كما هو معهود في الاستعمال الشرعي، ويعضد ذلك قبول اسلام العديد من هذا الصنف المعروفين في صدر الاسلام، وقد ادعى الشيخ كما عن الخلاف الاجماع على وجوب تغسيله والصلاة عليه.
الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا:
وأما الثاني: وهي نجاسته بالروايات الخاصة.
فقد استدل بمرسل الو شاء عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) انه كره سؤر ولد الزنا، وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك، وكل ما خالف الاسلام ... الحديث [١] حيث انه ذكر في سياق الكفار والناصب المعين لارادة الحرمة من الكراهة كما في كثير من الاستعمالات الروائية.
ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الاول (ع) (ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فانه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم) [٢]، فانه توسط النهي عن غسالته بين الجنب والناصب، اذ الاول نجاسة غسالته بلحاظ خبث المني أيضا، والشرية في روايات غسالة الحمام بمعنى النجاسة بقرينة عدّ الكلب في بعضها والانجسية في بعض آخر.
وأما اشتمال بعض الروايات كرواية علي بن الحكم على التعليل بأن
[١] الوسائل، باب؟؟؟، باب ٣، ح ٢.
[٢] الوسائل ابواب الماء المضاف والمستعمل، باب ١١، ح ١.