بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٠ - أدلة القاعدة
والشهيدين [١] والمحقق الثاني [٢] وغيرهم [٣]، وحكى عن جماعة ومنهم التحرير [٤] عموم ذلك للأنثى ولكنه حكى عن المصباح [٥] للشيخ وكذا الاقتصاد [٦] والجامع [٧] والمقنعة [٨] التقييد بالذكور والرجال بل حكى عدم الخلاف على أولوية الذكر من الانثى ونقل جملة من كلمات المتأخرين على ذلك وكذا ابن إدريس والمحقق والمبسوط ثم حكى عن المدارك ان المراد بالأولى بالميت هو امس الناس رحماً به وعلاقة من غير اعتبار لجانب الإرث، وحكى [٩] عن الكاتب ان الجد اولى من الابن خلافاً للمشهور فانهم اتبعوا طبقات الإرث والأب عندهم أولى من الابن والزوج أولى من كل أحد.
أدلة القاعدة:
أولًا: الآية الكريمة: وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ
[١] الشهيد الاول في الدروس، ج ١، ص ١١٢. و الشهيد الثاني في المسالك، ج ١، ص ٢٦٢.
[٢] جامع المقاصد، ج ١، ص ٤٠٨.
[٣] كالصيمري في تلخيص الخلاف، ج ١، ص ٣٥٣. و السبزواري في كفاية الاحكام، ص ٢٢. و الاردبيلي في مجمع الفائدة و البرهان، ج ٢، ص ٤٥٥.
[٤] المذكور في التحرير قوله (للمرأة ان تؤم بمثلها جماعه) و لم يذكر الاجماع على ذلك (التحرير، ج ١، ص ١٩.
[٥] مصباح المتهجد، ص ٤٧٢.
[٦] الاقتصاد، ص ٢٧٥.
[٧] الجامع للشرائع، ص ١٢٠.
[٨] المقنعة، ص ٢٣٢.
[٩] مختلف الشيعة، ج ٢، ص ٣٠٣.