بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٤٢ - السادسة ما رواه الشيخ في الحسن- كالمصحح
فقال: ان بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا، أو قلنا له: ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا، فقال: لا بأس، الارض تطهّر بعضها بعضا، قلت: السرقين الرطب اطأ عليه، فقال: لا يضرك مثله ... [١].
ومثله ما رواه في المستطرفات عنه [٢] الا ان فيه (ان طريقي الى المسجد ... فربما مررت فيه و ليس عليّ حذاء فيلصق برجلي من نداوته قال: (أ ليس تمشي بعد ذلك في ارض يابسة ... (وذيلها) لا بأس انا واللهربما وطئت عليه ثم اصلي ولا اغسله) وعلى صورة المتن الثانية يمكن استظهار ان المحذور في ارتكاز الراوي هو دخول المسجد برجله المتنجسة مما يؤدي الى تنجيسه، وصدر المتن الاول يفيده أيضا بالتدبر حيث ان التعرض الى البين مع المسجد ظاهر في ذلك.
ولا ينافيه ما في ذيل المتن الثاني من ترتيبه (ع) صلاته على مطهرية الارض فانه قد يكون استشهاداً لتحقق الطهارة، كما ان ظهورها في بيان التطهير بالارض التي قبل المسجد معاضد للاستظهار المزبور.
السادسة: ما رواه الشيخ في الحسن- كالمصحح-
عن عبدالله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: قال النبي (ص): تعاهدوا نعالكم عند ابواب مساجدكم ... الحديث) [٣].
ورواه الطبرسي في مكارم الاخلاق [٤] مرسلا في ذيل آية خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، والنبوي المرسل المذكور في كلمات الاصحاب
[١] الوسائل، ج ٣، ص ٤٥٨، باب ٣٢ من ابواب النجاسات، ح ٤.
[٢] مستطرفات السرائر، ص ٥٥٦.
[٣] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٢٥٥، باب ٢٥ من احكام النجاسات، ح ٢٩.
[٤] مكارم الاخلاق، ص ١٢٣، في كيفية الانتعال.