بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - الاستشهاد على العموم بالروايات
ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجوراً فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم [١].
والرواية وإن لم تكن متعرضة في أصل السؤال والجواب إلى كيفية تولية الولي ومن هو.
إلّا أن فرض السؤال عدم كونه وصياً كما أنه (ع) لم يبين في الجواب تنصيباً منه لذلك الولي بل ظاهر الجواب افتراض وجود الولاية بين الشخص الولي القيم لصغار الورثة وهو ينصرف عرفاً ابتداءً إلى ولاية الأرحام.
ومنها: ما ورد في طلاق الأخرس: صحيح ابن أبي نصر البزنطي أنه سأل أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل تكون عنده المرأة يصمت ولا يتكلم، قال: أخرس هو؟ قلت: نعم، ويعلم منه بغض لامراته وكراهة لها، أيجوز أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، الحديث [٢].
ومنها: ما ورد في طلاق المعتوه كصحيح أبي خالد القماط قال: قلت لأبي عبد الله (ع) رجل يعرف رأيه مرة وينكر اخرى، يجوز طلاق وليه عليه؟
قال: ماله هو لا يطلق؟ قلت لا يعرف حدّ الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غداً: لم أطلق، قال: ما أراه إلّا بمنزلة الامام يعني:
[١] وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ٤٢٢، با ب ٨٨ من ابواب الوصايا، ح ١.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٢٢، ص ٤٧، با ب ١٩ من ابواب الوصايا، ح ١.