بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٤ - الوجه الأول حديث الرفع المعروف
محمد (ع) انّ الله علّم نبيّه التنزيل والتأويل فعلّمه رسول (ص) عليّا (ع) قال: وعلّمنا واللهثم قال: ما صنعتم من شيء أو حلفتم عليه من يمين في تقيّة فأنتم منه في سعة) [١] بتقريب التوسعة بمنزلة الرفع للعزيمة و التنجيز.
فائدة:
جريان الرفع في الأوامر الضمنية:
وأمّا الجزئية و الشرطية و المانعية فهي أيضا من شؤون النمط الأول و هو الآثار التي ارتباطها بالفعل كمتعلّق لها، إلا أنّ التقيّة والاضطرار ليس في ترك الفعل برمّته ولا الى ارتكاب فعل ممنوع عنه بنفسه مستقلا، ويستدلّ على صحّة العمل الناقص المأتي به بوجوه:
الوجه الأول: حديث الرفع المعروف:
حيث أن أحد العناوين التسعة فيه هو ما اضطروا اليه وكذا نفي الضرر ويشكل عليه- كما هو معروف في كلمات الأعلام في العصر المتأخر-:
أولا: بأن الاضطرار لايصدق إلا باستيعاب الوقت كلّه والاضطرار في بعض الأفراد ليس هو الاضطرار في ترك الكلي الطبيعي المأمور به، وحيث أن المركب ارتباطي فترك بعضه ترك له كلّه فالاضطرار انّما هو في رفع الأمر المتعلّق بالمجموع، فالرفع ليس مفاده اثبات الأمر للباقي الناقص.
[١] وسائل، ج ٢٣، ص ٢٢٤، باب ١٢، من ابواب الايمان، ح ٢.