بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مفاد القاعدة
السودان) [١].
٦. موثق إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (ع) انه قال: لا بأس بالصلاة في الفرا اليماني، وفيما صنع في أرض الإسلام، قلت: فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال: إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس [٢].
والغالب إما بمعنى الكثرة كما هو مناسب فرض السؤال أو بمعنى القهر والخضوع لحكم المسلمين على احتمال إذ فرض السؤال هو البلاد الخاضعة لحكم الإسلام حيث إن الضمير عائد لذلك.
ودعوى: أن هذه الروايات مطلقة عند الشك وأن ذكر السوق في السؤال كمورد حيث أن البناء على التذكية في الجواب هو لمجرد عدم العلم) [٣].
ضعيفة: بعد صلاحية السوق للامارية، غاية الأمر هي أمارة فعلية بمنزلة الأصل العملي المحرز، ولذلك يذكر فيها العلم بالخلاف كغاية.
٧. رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله (ع): إني أدخل سوق المسلمين ... اعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام- فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها: أليس هي ذكية؟ فيقول: بلى، فهل يصلح لي أن أبيعها على أنها ذكية، فقال: لا، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط لي الذي اشتريتها منه أنها ذكية، قلت: وما أفسد ذلك؟ قال: استحلال أهل العراق للميتة وزعموا أن دباغ جلد الميتة ذكاته،
[١] المصدر، ج ٢٥، ص ١١٩، باب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة، ح ١، طبعة آل البيت.
[٢] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٩١، باب ٥٠ من أبواب النجاسات ح ٥.
[٣] كتاب الطهارة، للسيد الخميني (قدس سره)، ج ٣، ص ٥٣٥.