بحوث في القواعد الفقهية
(١)
الجزء الأول
٧ ص
(٢)
توطئة
٧ ص
(٣)
مقدمة
٩ ص
(٤)
قاعدة سوق المسلمين وأرضهم
١٧ ص
(٥)
أدلة القاعدة
٢٠ ص
(٦)
من قواعد باب الأطعمة والأشربة قاعدة سوق المسلمين وأرضهم
١٩ ص
(٧)
مفاد القاعدة
١٩ ص
(٨)
محصّل مفاد الطوائف الثلاثة
٢٩ ص
(٩)
تنبيهات القاعدة
٣٣ ص
(١٠)
التنبيه الأول عموم امارية سوق المسلمين
٣٣ ص
(١١)
التنبيه الثاني السوق أماره في عرض امارة اليد
٣٤ ص
(١٢)
التنبيه الثالث أمارية سوق الكفار
٣٦ ص
(١٣)
التنبيه الرابع تقدم يد الكافر أو تأخرها
٣٨ ص
(١٤)
التنبيه الخامس ما يوجد في أرض الإسلام
٣٩ ص
(١٥)
التنبيه السادس عدم مطهرية الدبغ
٣٩ ص
(١٦)
قاعدة التقية
٤٣ ص
(١٧)
من القواعد العامة قاعدة التقية
٤٥ ص
(١٨)
مفاد القاعدة
٤٥ ص
(١٩)
أدلة القاعدة
٤٦ ص
(٢٠)
حكم التقية
٥٠ ص
(٢١)
استثناءات من التقية
٥٣ ص
(٢٢)
الروايات الأخرى المعارضة لذلك
٥٧ ص
(٢٣)
الأثار المرفوعة بتوسط التقيّة
٦٢ ص
(٢٤)
فائدة
٦٤ ص
(٢٥)
الوجه الأول حديث الرفع المعروف
٦٤ ص
(٢٦)
الإشكال على هذا اللسان عموما
٦٩ ص
(٢٧)
الوجه الثاني ما كان بلسان الاثبات كالحل والسعة ونحوهما
٦٧ ص
(٢٨)
الوجه الثالث لتصحيح العمل الناقص المأتي به
٧٦ ص
(٢٩)
الوجه الرابع اقتضاء إطلاق الأمر الاضطراري ونحوه
٨٠ ص
(٣٠)
موارد عموم التقية
٨١ ص
(٣١)
روايات الصلاة معهم وهي على طوائف
٨٩ ص
(٣٢)
شمول الضرر والضرورة لكلّ من المال و العرض والنفس
٩٤ ص
(٣٣)
حرمة تسمية القائم من موارد التقية
٩٦ ص
(٣٤)
حكم من خالف التقية
٩٧ ص
(٣٥)
أما الفرض الأول
٩٧ ص
(٣٦)
اما الفرض الثاني
٩٨ ص
(٣٧)
عموم التقيّة للمندوب
١٠١ ص
(٣٨)
تخلف الخوف عن الواقع
١٠٢ ص
(٣٩)
موارد التقيّة المجاملية والمداراتية
١٠٣ ص
(٤٠)
تنبيه
١٠٤ ص
(٤١)
قاعدةالإمكان
١٠٧ ص
(٤٢)
من قواعد باب الطهارة قاعدة الإمكان
١٠٩ ص
(٤٣)
مفاد قاعدة الإمكان
١٠٩ ص
(٤٤)
الدليل الأول الإجماع
١١٠ ص
(٤٥)
أدلة القاعدة
١٠٩ ص
(٤٦)
الدليل الثاني الأخبار الواردة في أبواب متعددة
١١٤ ص
(٤٧)
الدليل الثالث أصالة السلامة
١١٨ ص
(٤٨)
الدليل الخامس الاستصحاب
١١٩ ص
(٤٩)
تنبيهات القاعدة
١٢٠ ص
(٥٠)
التنبيه الأول النسبه بين التمييز بالصفات العادة وقاعدة الامكان
١٢٠ ص
(٥١)
التنبيه الثاني الاختبار إذا اشتبه دم البكارة بدم الحيض
١٢٤ ص
(٥٢)
التنبيه الثالث اشتباه القرحة بالحيض
١٣٠ ص
(٥٣)
التنبيه الرابع لو اشتبه الحيض بغير هذه الدماء
١٣٢ ص
(٥٤)
قاعدة حرمة إهانة المقدسات
١٣٣ ص
(٥٥)
من القواعد العامة حرمة إهانة المقدسات
١٣٥ ص
(٥٦)
اولا المساجد
١٣٥ ص
(٥٧)
أوّلا الآية الكريمة
١٣٥ ص
(٥٨)
ثانيا الآية الكريمة
١٣٧ ص
(٥٩)
ثالثا ما ورد في الآيات العديدة والروايات الكثيرة من تعظيم المساجد وتوقيرها
١٣٨ ص
(٦٠)
رابعا الروايات الواردة في ذلك
١٣٨ ص
(٦١)
الخامسة ما ورد في تطهير الارض باطن القدم في الطريق الى المسجد
١٤١ ص
(٦٢)
السادسة ما رواه الشيخ في الحسن- كالمصحح
١٤٢ ص
(٦٣)
وهل تلحق الاطراف الخارجية للمسجد بالمسجد؟
١٤٣ ص
(٦٤)
وهل وجوب الازالة فوري؟
١٤٣ ص
(٦٥)
وهل يجوز ادخال المتنجس مع عدم استلزام الهتك؟
١٤٤ ص
(٦٦)
وهل وجوب الازالة كفائي او يختص بمن نجسها؟
١٤٤ ص
(٦٧)
وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب بعد الازالة؟
١٤٨ ص
(٦٨)
الضمان في المساجد
١٥١ ص
(٦٩)
الكلام في هذا الفرع ضمن نقاط
١٥٥ ص
(٧٠)
الكلام في هذا الفرع يقع في اربع صور
١٥٧ ص
(٧١)
ثانيا المشاهد المشرفة
١٦٠ ص
(٧٢)
ثالثا المصحف الشريف
١٦٢ ص
(٧٣)
وهل يجوز اعطاؤه بيد الكافر؟
١٦٣ ص
(٧٤)
فرع في ضمان المصحف
١٦٤ ص
(٧٥)
رابعا التربة الحسينية
١٦٥ ص
(٧٦)
قاعدة في نجاسة الخمر وكل مسكر
١٦٧ ص
(٧٧)
من قواعد باب الطهارة في نجاسة الخمر وكل مسكر
١٦٩ ص
(٧٨)
دلالة الآية على النجاسة
١٦٩ ص
(٧٩)
علاج التعارض في الروايات
١٧٢ ص
(٨٠)
قاعدة في نجاسة كل مسكر
١٧٦ ص
(٨١)
الوجه الأول (كل مسكر خمر)
١٧٦ ص
(٨٢)
3 عموم ماهية الخمر
١٧٩ ص
(٨٣)
الوجه الثاني (كل مسكر نجس)
١٨٠ ص
(٨٤)
عموم النجاسة للمسكر الجامد بالعرض
١٨٥ ص
(٨٥)
عدم نجاسة المسكر الجامد بالأصالة
١٨٥ ص
(٨٦)
1 معنى الخمر لغة
١٧٧ ص
(٨٧)
2 دائرة الخمر شرعا
١٧٧ ص
(٨٨)
الاقوال في المسألة
١٩١ ص
(٨٩)
أدلة القول الأول
١٩٢ ص
(٩٠)
تنظّر في الادلة السابقة
١٩٦ ص
(٩١)
أدلة القول الثاني
١٩٨ ص
(٩٢)
الثاني حرمة شرب العصير العنبي اذا غلى
٢٠٣ ص
(٩٣)
حليته اذا ذهب ثلثاه
٢٠٤ ص
(٩٤)
حرمة العصير العنبي بمجرد النشيش
٢١٠ ص
(٩٥)
لا فرق بين العصير ونفس العنب
٢١٠ ص
(٩٦)
الثاني حكم التمر والزبيب وعصيرهما
٢١١ ص
(٩٧)
أدلة الحرمة فيهما
٢١٢ ص
(٩٨)
بحثان استطراديان
١٩٠ ص
(٩٩)
قاعدة الأصل في الأموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
٢٢٥ ص
(١٠٠)
من القواعد العامة الأصل في الأموال الاحتياط أو الحرمة الظاهرية
٢٢٧ ص
(١٠١)
تحرير البحث
٢٢٧ ص
(١٠٢)
أدلة عدم جريان الحل أو البراءة
٢٢٨ ص
(١٠٣)
قاعدة إخبار ذي اليد
٢٣٥ ص
(١٠٤)
من قواعد المعاملات إخبار ذي اليد
٢٣٧ ص
(١٠٥)
كلمات الأصحاب
٢٣٧ ص
(١٠٦)
أدلة دعواهما
٢٣٨ ص
(١٠٧)
تنبيهات قاعدة اليد
٢٤٢ ص
(١٠٨)
الأول عمومها لموارد الاستيلاء
٢٤٢ ص
(١٠٩)
الثاني عمومها لمورد الغصب
٢٤٣ ص
(١١٠)
الثالث الحال في اقرار الكافر
٢٤٣ ص
(١١١)
الرابع عدم اعتبار كينونة العين فعلا تحت تصرف ذي اليد
٢٤٤ ص
(١١٢)
الخامس هل يعتبر الإخبار بالنجاسة قبل الاستعمال
٢٤٤ ص
(١١٣)
السادس هل يشترط استقلالية اليد لاجراء القاعدة
٢٤٥ ص
(١١٤)
السابع شرطية البلوغ في اجراء القاعدة
٢٤٥ ص
(١١٥)
قاعدة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن
٢٤٧ ص
(١١٦)
من قواعد باب الشركة في إقرار أحد الشركاء بحق مشاع أو معيّن
٢٤٩ ص
(١١٧)
الجهة الاولى في مقتضى القاعدة
٢٥٠ ص
(١١٨)
قول آخر في مقتضى القاعدة
٢٥١ ص
(١١٩)
الجهة الثانية في الأخبار الواردة
٢٥٣ ص
(١٢٠)
تتمتان
٢٥٥ ص
(١٢١)
قاعدة تقديم حق الناس على حق الله
٢٥٧ ص
(١٢٢)
من القواعد الحقوقية العامة تقديم حق الناس على حق الله
٢٥٩ ص
(١٢٣)
الاستدلالّ لهذه القاعدة بالروايات
٢٦٠ ص
(١٢٤)
أمّا الروايات الخاصّة
٢٦٥ ص
(١٢٥)
قاعدة الميتة وعدم المذكى
٢٦٧ ص
(١٢٦)
من قواعد باب الطهارة والأطعمة الميتة وعدم المذكى
٢٦٩ ص
(١٢٧)
الأقوال في المسألة
٢٦٩ ص
(١٢٨)
ثمرة الأقوال
٢٧٠ ص
(١٢٩)
في المسألة مقامان
٢٧١ ص
(١٣٠)
المقام الأول
٢٧١ ص
(١٣١)
والصحيح
٢٧٤ ص
(١٣٢)
المقام الثاني تحديد الميتة في الظاهر
٢٧٦ ص
(١٣٣)
وجه القول الأول
٢٧٧ ص
(١٣٤)
وجه القول الثاني
٢٨٠ ص
(١٣٥)
وجه القول الثالث
٢٨٤ ص
(١٣٦)
فائدة الفرق بين الحكومة والتنزيل
٢٨٦ ص
(١٣٧)
قاعدة انفعال الماء القليل بالنجس
٢٩٣ ص
(١٣٨)
ادلة القولين
٢٩٦ ص
(١٣٩)
أدلة القول بالنجاسة روايات انفعال الماء القليل
٢٩٦ ص
(١٤٠)
من قواعد باب الطهارة انفعال الماء القليل بالنجس
٢٩٥ ص
(١٤١)
أدلة القول بالطهارة روايات عدم الانفعال
٢٩٩ ص
(١٤٢)
كلمات الأصحاب
٢٩٥ ص
(١٤٣)
كلمات العامة
٢٩٥ ص
(١٤٤)
أجوبة استحكام التعارض (بين الروايات)
٣٠٥ ص
(١٤٥)
أدلة انفعال القليل بالمتنجس
٣٠٨ ص
(١٤٦)
أدلة عدم الانفعال بالمتنجس
٣١٤ ص
(١٤٧)
تنبيهات
٣١٧ ص
(١٤٨)
قاعدة في الكفر
٣٢٣ ص
(١٤٩)
من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب الفقه قاعدة في الكفر
٣٢٥ ص
(١٥٠)
كلمات الأصحاب في الكافر
٣٢٥ ص
(١٥١)
أدلة القول بالنجاسة
٣٢٨ ص
(١٥٢)
أولا بالآيات الكريمات
٣٢٨ ص
(١٥٣)
أما المحمول (مفاد النجاسة)
٣٢٩ ص
(١٥٤)
دفع الإشكال الأول على دلالة الآية وتدفع
٣٣٠ ص
(١٥٥)
إمضاء المعنى العرفي للنجاسة
٣٣٢ ص
(١٥٦)
دفع الإشكال الثاني
٣٣٦ ص
(١٥٧)
دفع الاشكال الثالث
٣٣٦ ص
(١٥٨)
دفع الإشكال الرابع
٣٣٨ ص
(١٥٩)
المؤيدات للمختار
٣٣٩ ص
(١٦٠)
أمّا الموضوع (مطلق الكافر)
٣٤١ ص
(١٦١)
اطلاق الشرك على اهل الكتاب
٣٤٥ ص
(١٦٢)
اولا اطلاق الشرك عليهم في القرآن
٣٤٦ ص
(١٦٣)
ثانيا اطلاق الشرك عليهم في الروايات
٣٤٩ ص
(١٦٤)
الآية الثانية الدالة على المختار
٣٥٢ ص
(١٦٥)
آيات موهمة للطهارة
٣٥٣ ص
(١٦٦)
الأقوال والمحتملات في المسالة
٣٢٧ ص
(١٦٧)
ثانيا الاستدلال بالروايات على النجاسة
٣٥٦ ص
(١٦٨)
الطائفة الاولى
٣٥٦ ص
(١٦٩)
الطائفة الثانية
٣٥٨ ص
(١٧٠)
وروايات هذه الطائفة هي
٣٦٠ ص
(١٧١)
حكم العشرة مع الكفار
٣٥٩ ص
(١٧٢)
الطائفة الثالثة من الروايات
٣٦٦ ص
(١٧٣)
الاستدلال بالسنة على الطهارة
٣٧٥ ص
(١٧٤)
العلاج على تقدير التعارض
٣٩٩ ص
(١٧٥)
حكم المرتد
٤٠٢ ص
(١٧٦)
من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب الفقه الإيمان والكفر
٤٠٥ ص
(١٧٧)
قال الشيخ الكبير في أقسامه
٤٠٥ ص
(١٧٨)
اخذ المعاد في حد الإسلام
٤٠٨ ص
(١٧٩)
دخول الضروري في حد الإسلام
٤١٢ ص
(١٨٠)
اقسام منكري الضروري
٤١٣ ص
(١٨١)
كلام الاعلام في منكري الضروري
٤١٣ ص
(١٨٢)
مقتضى القاعدة في منكر الضروري
٤١٧ ص
(١٨٣)
قاعدة الايمان والكفر
٤٠٣ ص
(١٨٤)
وأما الأدلة الخاصة
٤٢١ ص
(١٨٥)
أما الروايات فعمدتها طوئف
٤٢٢ ص
(١٨٦)
الطائفة الاولى
٤٢٢ ص
(١٨٧)
الطائفة الثانية
٤٢٣ ص
(١٨٨)
الطائفة الثالثة
٤٢٧ ص
(١٨٩)
الطائفة الرابعة
٤٢٩ ص
(١٩٠)
حقيقة الشهادتين
٤٣٠ ص
(١٩١)
الطائفة الخامسة
٤٣٢ ص
(١٩٢)
تنبيهات القاعدة
٤٣٣ ص
(١٩٣)
الاول الوفاق بين ادلة الشهادتين وانكار الضروري
٤٣٣ ص
(١٩٤)
الثاني حقيقة درجات الاسلام
٤٣٣ ص
(١٩٥)
التنبيه الثالث إنكار الضروريات عن غضب
٤٣٦ ص
(١٩٦)
التنبيه الرابع انكار ملازم الضروري
٤٣٧ ص
(١٩٧)
التنبيه الخامس انتفاء آثار الايمان بانكار الضروري
٤٣٧ ص
(١٩٨)
التنبيه السادس حكم منكر ضروري المذهب
٤٣٨ ص
(١٩٩)
التنبيه السابع اختلاف الكافر والمرتد في الاحكام
٤٣٩ ص
(٢٠٠)
التنبيه الثامن اختلاف الضروري زمانا ومكانا
٤٤٠ ص
(٢٠١)
التنبيه التاسع حكم الشك في الضروري
٤٤٠ ص
(٢٠٢)
التنبيه العاشر دائرة الضرورة في المعاد
٤٤١ ص
(٢٠٣)
قاعدة تكليف الكفار بالفروع
٤٤٣ ص
(٢٠٤)
من قواعد باب التكليف تكليف الكفار بالفروع
٤٤٥ ص
(٢٠٥)
الدليل الأول
٤٤٥ ص
(٢٠٦)
الدليل الثاني الروايات
٤٤٦ ص
(٢٠٧)
الدليل الثالث الاجماع
٤٤٨ ص
(٢٠٨)
الروايات المعارضة (النافية للقاعدة)
٤٤٨ ص
(٢٠٩)
تنبيه
٤٤٩ ص
(٢١٠)
وقفة مع حديث الاسلام يجب ما قبله
٤٥٠ ص
(٢١١)
اشكال ودفعه
٤٥١ ص
(٢١٢)
قاعدة التبعية
٤٥٣ ص
(٢١٣)
من القواعد العامة الجارية في المعاملات بالمعنى الأعم التبعية
٤٥٥ ص
(٢١٤)
دعوى الاجماع على القاعدة
٤٥٥ ص
(٢١٥)
الأقوال في المسألة
٤٥٥ ص
(٢١٦)
أدلة القاعدة
٤٥٧ ص
(٢١٧)
التبعية حكم لا تنزيل
٤٥٨ ص
(٢١٨)
هل يعتد باسلام المميز؟
٤٦٢ ص
(٢١٩)
اعتناق المميز قاطع للتبعية
٤٦٣ ص
(٢٢٠)
أدلة بقاء التبعية
٤٦٣ ص
(٢٢١)
محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ
٤٦٤ ص
(٢٢٢)
لا فرق بين ابن الحلال وابن الزنا في التبعية
٤٦٩ ص
(٢٢٣)
كلمات الاصحاب في المقام
٤٧٠ ص
(٢٢٤)
تحقيق المسألة
٤٧٥ ص
(٢٢٥)
المقام الثاني الأدلة الخاصة
٤٧٦ ص
(٢٢٦)
الطائفة الأولى
٤٧٦ ص
(٢٢٧)
الطائفة الثانية
٤٧٧ ص
(٢٢٨)
محتملات (وللعاهر الحجر)
٤٧٨ ص
(٢٢٩)
الطائفة الثالثة
٤٧٩ ص
(٢٣٠)
الطائفة الرابعة
٤٨٢ ص
(٢٣١)
الطائفة الخامسة
٤٨٤ ص
(٢٣٢)
الطائفة السادسة
٤٨٤ ص
(٢٣٣)
الطائفة السابعة
٤٨٥ ص
(٢٣٤)
تبعيات أخرى
٤٨٧ ص
(٢٣٥)
1 قاعدة تبعية ولد الحلال لا شرف الابوين
٤٨٧ ص
(٢٣٦)
2 قاعدة تبعية ابن الزنا لا شرف الابوين
٤٨٨ ص
(٢٣٧)
3 للتبعية الولد البالغ مجنونا
٤٨٩ ص
(٢٣٨)
4 ما لو بلغ عاقلا وكان في فسحة النظر ثم جن
٤٨٩ ص
(٢٣٩)
5 المسبي من ولد الكفار اذا كان منفردا عن أبويه
٤٩٠ ص
(٢٤٠)
استطراد ابن الزنا طاهر أو نجس
٤٩١ ص
(٢٤١)
نجاسة ابن الزنا لكفره
٤٩١ ص
(٢٤٢)
الروايات الخاصة في نجاسة ابن الزنا
٤٩٣ ص
(٢٤٣)
قاعدة عدم صحة عبادات الكافر والمخالف
٤٩٥ ص
(٢٤٤)
من القواعد العقائدية المتصلة بأبواب العبادات عدم صحة عبادات الكافر والمخالف
٤٩٧ ص
(٢٤٥)
أدلة القاعدة
٤٩٧ ص
(٢٤٦)
اللسان الأول ما كان نافيا للقبول
٤٩٩ ص
(٢٤٧)
اللسان الثاني ما دلّ على وجود النقص في العمل
٥٠١ ص
(٢٤٨)
اللسان الثالث ما ورد بلسان نفي ماهيّة العمل
٥٠٢ ص
(٢٤٩)
اللسان الرابع ما دلّ على أنّ ولايتهم و معرفتهم قيد تحقّق العبادة للّه
٥٠٣ ص
(٢٥٠)
اللسان الخامس ما قيّد فيه العمل أن يكون بدلالتهم والأخذ عنهم (عليهم السلام)
٥٠٣ ص
(٢٥١)
تقريب دلالة هذا اللسان بالبيان العقلي
٥٠٤ ص
(٢٥٢)
اللسان السادس ما ورد في نفي استحقاق الثواب على العمل
٥٠٨ ص
(٢٥٣)
من قواعد باب التكليف
٥٠٩ ص
(٢٥٤)
قاعدة الجبّ الصغير في المخالف
٥٠٩ ص
(٢٥٥)
أدلة عدم إعادة المخالف أعماله إذا استبصر
٥٠٩ ص
(٢٥٦)
تحرير التعارض وحله
٥١٤ ص
(٢٥٧)
قاعدة ولاية الأرحام
٥١٧ ص
(٢٥٨)
من قواعد المعاملي ولاية الأرحام
٥١٩ ص
(٢٥٩)
القاعدة في كلمات الأصحاب
٥١٩ ص
(٢٦٠)
أدلة القاعدة
٥٢٠ ص
(٢٦١)
عموم القاعدة والإشكالات
٥٢٣ ص
(٢٦٢)
الاستشهاد على العموم بالروايات
٥٢٦ ص
(٢٦٣)
ولاية السلطان
٥٢٩ ص
(٢٦٤)
ألأدلة المناهضة للعموم
٥٣٠ ص
(٢٦٥)
خصوصية الموارد
٥٣٢ ص
(٢٦٦)
تقدم ولاية الزوج على الأرحام
٥٣٤ ص
(٢٦٧)
قاعدة أصالة عدم التذكية
٥٣٩ ص
(٢٦٨)
من قواعد الأطعمة والأشربة أصالة عدم التذكية
٥٤١ ص
(٢٦٩)
الشك في الشبهة الحكمية
٥٤٢ ص
(٢٧٠)
الشك في الشبهة الموضوعية
٥٤٦ ص
(٢٧١)
الجهة الأولى اعتبار قابلية المحل للتذكية
٥٤٦ ص
(٢٧٢)
الجهة الثانية ماهية التذكية فالاقرب انها موضوعة للمسبب
٥٥٠ ص
(٢٧٣)
الجهة الثالثة في بيان العموم أوالاطلاق الدال على عموم قابلية الحيوان للتذكية
٥٥١ ص
(٢٧٤)
تذكية الحيوانات البحرية ذات النفس
٥٥٥ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص

بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٩ - الطائفة الثالثة

الله (ص) اذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر).

وأيضا كتب الحسن (ع) في جواب زياد- لما كتب زياد اليه- من زياد بن أبي سفيان الى حسن بن فاطمة (ع) يريد بذلك اهانته (ع): (من حسن بن فاطمة بنت رسول الله (ص) الى زياد بن سمية، قال رسول الله (ص) الولد للفراش وللعاهر الحجر) حيث ان سمية كانت زانية معروفة فيظهر منها قوة الاحتمال الثاني ان لا نسبة من الزنا فتأمّل.

هذا وقد ورد الاستدلال من الاصحاب على عدم المهر للزانية ب-- (للعاهر الحجر)، ويمكن توجيهه بأن الطرد والقطع لم يذكر متعلقة الآخر فيعمّ النسب والمهر وغير ذلك.

وكذلك قد وردت في عدة روايات في مقام النزاع على الولد وانه يلحق بالمالك للنكاح شرعا بشروط اشترطها الاصحاب في اجرائها من الدخول مضي أقل الحمل، وان لا يكون الوضع أكثر من اكثر الحمل، ولكن ذلك كله من الاستدلال بصدر القاعدة لا عجزها المربوط بما نحن فيه، حتى انه طبقت القاعدة هناك في موارد النزاع التي ليس فيها زنا، وليس ذلك الا لأن البحث عن صدر القاعدة مع انه يمكن احتمال معنى آخر للصدر وهوان الولد للفراش بمعنى ان واقع النسبة لمالك النكاح لا للعاهر الزاني، وعلى اية حال فقد ظهر قوة الاحتمال الاول وعدم تعين الظهور في الاحتمال الثاني.

الطائفة الثالثة:

كالصحيح عن محمد بن الحسن الاشعري قال: كتب بعض أصحابنا الى