بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٠ - وهل يجب طم الحفر وتعمير الخراب بعد الازالة؟
الجهة التي اوقف عليها، والغريب التمسك للزوم الرد بالوجه الاخير، مع عدم التمسك به في مثل الطم والتعمير، اذ الموضوع أيضا باق فيهما.
فرع:
اذا تنجس حصير المسجد يجب تطهيره لعدّه عرفا من أجزائه أو توابعه وظهور ما ورد من توقيته وتجنيبه النجاسات في التوسع في العنوان او الاسناد، بقرينة ان جدران المساجد او سقوفها أو ابوابها تجدد أو يجدد اطلاؤها و تطيينها ولا ريب في شمول محصل ما تقدم من الادلة له مع انه من الوقف اللاحق للمسجدية و كذا ما يستحدث فيها من احواض أو اعمدة ونحوها، وأما دوران الامر بين تطهير الموضع أو قطعه واتلافه فهو تابع للمصلحة بحسب الموارد.
فرع:
لا يجوز تنجيس المسجد حتى لو صار خرابا ويجب تطهيره اذا تنجس لبقاء الموضوع فتشمله الادلة، لاسيما وان اطلاق المسجدية ينحفظ ولو بمثل صف قليل من الاحجار أو الآجر على سوره.
فرع:
اذا توقف تطهير المسجد على تنجيس بعض الاماكن الطاهرة منه- كما لو طهره بالماء وسال الماء النجس الى المكان الطاهر- فلا مانع من التطهير مع امكان تطهير كل النجاسة لأرجحية تطهير الموضع المفروض على التنجس الموقت فكأنما الدوران بين التنجس الدائم والمؤقت، لاسيما وان التطهير وحرمة التنجيس بملاك واحد كما عرفت، فيكون الرجحان بلحاظ الكم الزماني أو المقداري.