بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٠ - تنبيهات
الاتصالية المحققة للوحدة الكمية.
فمحصل الفرق ان عاصمية الكر المستفادة من ادلته هي الدفعية لا الرافعية، وهذا الفرق متأت أيضا على القول بكفاية مجرد الاتصال في التطهير.
الثالث: لا فرق بين الوارد والمورود قال اكثر الفقهاء لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا على النجاسة أو مورودا.
خلافا للسيد المرتضى وابن ادريس، ونسبه في السرائر للمعروف من الاصحاب استنادا الى امتناع التطهير لو بني على الانفعال وهو أحد وجوه القول بطهارة الغسالة.
وربما استدل له بعدم الاطلاق في أدلة الانفعال بعد كونها في الموارد الخاصة المفترض فيها مورودية القليل، وكذا مفهوم شرطية الكر، فإنه لو بني على الموجبة الكلية فيه فلا اطلاق احوالي في الافراد من جهة الواردية والمورودية.
وفيه: عدم امتناع التطهير لوقيل بنجاسة الغسالة كما سيأتي، وخصوصية موارد الادلة مرفوع اليد عنها عرفا، حيث أن كيفية التقذر والتنجس موكول اليه بالاطلاق المقامي كما هو الحال في عدم الفرق في القذارات العرفية بعد حصول الاجتماع بين القذار أو المتقذر مع الماء ولو آنا ما، مع أن بعض ادلة الانفعال المتقدمة كأوامر غسل الأواني مفروض فيها واردية الماء فتدبر.
وأما منع الاطلاق الاحوالي في مفهوم اخبار الكر فمردود بما تقدم من ان المفهوم تابع للمنطوق في حدوده وفي سور القضية، وليس له قضية وجملة ملفوظة مستقلة، بل هي نفس جملة المنطوق بتغيير الكيف، والمفروض الاطلاق الاحوالي في المنطوق.