بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٠٦ - قال الشيخ الكبير في أقسامه
الكعبة أو سب خاتم النبيين (ص).
خامسها: كفر الجحود بأن يجحد باللسان أصول الاسلام ويعتقدها بالجنان قال تعالى وَ جَحَدُوا بِها وَ اسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ [١].
سادسها: كفر النفاق بأن ينكر في الجنان، ويقرّ في اللسان كما قال تعالى وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ ما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ [٢].
سابعها: كفر العناد بأن يقرّ بلسانه، ويعتقد بجنانه ولم يدخل نفسه في ربقة العبودية بل يتجرى على الحضرة القدسية كإبليس.
ثامنها: كفر النعمة بأن يستحقر نعمة الله، ويرى نفسه كأنّه ليس داخلا تحت نعمة الله.
تاسعها: كفر الانكار للضروري.
عاشرها: اسناد الخلق إلى غير الله على قصد الحقيقة) [٣] انتهى.
وفيه مواقع للبحث:
اولا: عده انكار المعاد من القسم الأول بناءً على دخول الاقرار بالمعاد في حدّ الاسلام الآتي الكلام فيه، وكذا جعل الاصول ثلاثة في القسم الثالث والخامس.
ثانيا: تخصيص كفر الجحد بحالة اليقين الجنائي وهو محلّ نظر كما يأتي.
ثالثا: ان كفر الهتك هو ما يطلق عليه كفر الفعل وهو دال وامارة على الكفر والردّة لا انه بنفسه كفر، وقد تأمّل جماعة منهم المجلسي (قدس سره) [٤] في
[١] سورة النحل، الآية: ١٤.
[٢] سورة البقرة، الآية: ٨.
[٣] منهج الرشاد، ص ٧٨، الطبعة الحجرية.
[٤] رسالة في الحدود والقصاص والديات، ص ٥٠، الطبعة الحجرية.