بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠ - مفاد القاعدة
وأرضهم وهل هي في عرض واحد أوطولية، خلاف بينهم ذهب بعض المحققين منهم السيد الخوئي [١] والسيد البجنوردي [٢] والسيد الصدر [٣] إلى أن امارية السوق في طول يد المسلم بمعنى أن السوق أمارة كاشفه عن يد المسلم ويد المسلم هي أمارة التذكية، فالسوق أمارة على الامارة. وذهب بعض آخر [٤] إلى كونها أمارة في عرض أمارة اليد.
وتحقيق الحال يتضح من خلال عرض أدلة القاعدة.
أدلة القاعدة:
استدل الفقهاء بعدة أدلة على هذه القاعدة، منها الإجماع بين المسلمين، والسيرة المتشرعية، ودليل حفظ النظام. والكل كما ترى.
والعمدة من الأدلة هي الأخبار وهي على طوائف:
الطائفة الأولى: ما تدل على أن الأصل التذكية ما لم يعلم أنه ميتة.
١. موثقة سماعة بن مهران انه سأل أبا عبدالله (ع) عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء (الغرا) والكيمخت؟ فقال: لا بأس ما لم تعلم انه ميتة [٥].
[١] التنقيح في شرح العروة الوثقى- كتاب الطهارة المجلد الثاني، ص ٤٥٢، من موسوعة السيد الخوئي (قدس سره)، تقريرات الميرزا الشهيد الشيخ علي الغروي (قدس سره).
[٢] القواعد الفقهية للسيد البجنوردي، ج ٤، ص ١٦٠، الطبعة المحققة بتحقيق المهريزي والدرايتي.
[٣] بحوث في شرح العروة الوثقى، ج ٣، ص ١٧٧، للسيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس سره).
[٤] كما يظهر من السيد الخميني في كتاب الطهارة، ج ٤، ص ٢٥١، والسيد الكلبايكاني في تعلقيات العروة ج ١، ص ١٢٦، طبعة جماعة المدرسين
[٥] وسائل الشيعة، ج ٣، ص ٤٩٣، باب من ابواب النجاسات، ح ١١، طبعة آل البيت.