بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - قاعدة سوق المسلمين وأرضهم
من قواعد باب الأطعمة والأشربة قاعدة سوق المسلمين وأرضهم
مفاد القاعدة:
ما يؤخذ من يد المسلم من لحم أو شحم مشكوك التذكية محكوم بالطهارة ظاهرا بلا خلاف ظاهر في الجملة.
وذهب الشيخ والفاضل والكركي [١] إلى التقييد بغير المستحل للميتة بالدبغ، والشهيد إلى التقييد بالإخبار في المستحل [٢]، وفي مقابل ذلك ذهب صاحب المدارك [٣] وجماعة إلى كون الأصل عند الشك هو جواز الاستعمال حتى يعلم كونه ميتة، لدلالة بعض النصوص أو لعدم جريان استصحاب عدم التذكية.
ومقتضى القاعدة استصحاب عدم التذكية [٤]، ويترتب عليه أحكام الميتة، وأما الأمارات المثبتة للتذكية فهي يد المسلم وسوق المسلمين
[١] جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ١٣٨.
[٢] الشهيد الأول في الذكرى، ج ٣، ص ٢٩.
[٣] مدارك الأحكام، ج ٢، ص ٣٨٧، وج ٣، ص ٣٨٥، طبعة آل البيت.
[٤] سند العروة الوثقى- كتاب الطهارة- ج ١، ص ٤١٣، للشيخ الأستاذ محمد السند، قاعدة أصالة عدم التذكية.