بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٦٥ - محتملات قاعدة عمد الصبي خطأ
الأول: قول المشهور من ان ارادة الصبي العمدية هي كلا ارادة وكإرادة البهائم حتى في المميز، ومن ثم بنوا على سلب عبارته.
الثاني: تخصيص التنزيل المتقدم في القول السابق بموارد التي يترتب ضرر أو إلزام على الصبي أي يكون التنزيل امتنانيا ولا يشمل الموارد التي فيها نفع الصبي.
الثالث: تخصيص التنزيل بباب القصاص الذي هو مورد تطبيق القاعدة في الروايات ويشهد له ان الالحاق الموضوعي فيه ليس من باب الجعل في الموضوع كي يكون الحاقا قانونيا عاما، بل هو الحاقا تنزيليا دلاليا يقتصر على القدر المتيقن، والقرينة على ذلك ان الموضوع تكويني لا يدور وجوده مدار الاعتبار.
الرابع: تعميم القاعدة غاية الأمر بمعنى نقصان الارادة العمدية للصبي لا إلغائها بالمرة بقرينة ان في الخطأ الارادة غير ملغاة وانما هي غير تامة، أي ليس كل مقدماتها عمدية ملتفت اليها كما هو الحال في القتل الخطأ في باب القصاص الذي نزل عمد الصبي خطأ فيه، وعلى ذلك لا تكون ارادته مسلوبة ولا عبارته كذلك، وانما هي ناقصة غير مستقلة فيوافق مفاد بقية الادلة الواردة في حكم الصبي.
وقد عرفت ان الاقوى هو الوجه الثالث ثم الرابع ثم الثاني.
وعلى ما تقدم يتضح ان الكفر الانشائي أيضا يتحقق في الفرض الآخر، الا انه لا يترتب حدّ الارتداد وان عزّر كما في السرقة.
الدليل الثالث: التأمّل في عموم سبية الاقرار بالشهادتين لتحقق الاسلام، في شموله للمقام.
وهو: في غير محلّه بعد عموم مثل قوله (ع) (الاسلام شهادة أن لا