بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٦٩ - دلالة الآية على النجاسة
من قواعد باب الطهارة في نجاسة الخمر وكل مسكر
لم يحك الخلاف في نجاسة الخمر من الفريقين الا عن قليل [١]، كالصدوقين [٢] والجعفي [٣] وابن أبي عقيل [٤] من المتقدمين، والمقدس الاردبيلي [٥] وصاحب المدارك [٦] وشارح الدروس [٧] من متأخري المتأخرين، وعن الليث وربيعة احد قولي الشافعي وداود من العامة [٨].
دلالة الآية على النجاسة:
والمعروف عدم دلالة الآية إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ
[١] قال الشيخ البهائي في الحبل المتين، ص ١٠٢، (اطبق علماء الخاصة و العامة على نجاسة الخمر الا شرذمه منا و منهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم).
[٢] الصدوق في الفقيه، ج ١، ص ٤٣، و في المقنع، ص ٤٥٣، و نقل السيد الجكيم في المستمسك عن والد الصدوق في الرسالة الخلاف ايضا، رجع مستمسك العروة، ج ١، ص ٣٣٩.
[٣] نقله عنه في الذكرى، ج ١، ص ١١٤، ط الحديثة، ص ١٣، السطر ٢٧، ط الحجرية.
[٤] نقله عنه في المعتبر، ج ١، ص ٤٢٢.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان، ج ١، ص ٣١٠.
[٦] مدارك الاحكام، ج ٢، ص ٢٩٢، ط آل البيت.
[٧] مشارق الشموس في شرح الدروس للخونساري، ج ٤، ص ٢١٥، حيث عقد بحثا مفصلا غاية في الروعة و الإبداع الاستدلالي فليراجع.
[٨] راجع أحكام القرآن، ج ٢، ص ٦٥٦، الميزان للشعراني، ج ١، ص ١٠٥، المجموع للنووي، ج ٢، ص ٥٦٢، و الفقه على المذاهب الاربعة، ج ١، ص ١٥.