بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧١ - كلمات الاصحاب في المقام
وكذا في العتق والشهادة والقود وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب)، ولعله يشير بالتوابع الاخرى الى شهادة الولد من الزنا على أبيه، وعدم قصاص الاب بقتل ابنه من الزنا وغير ذلك.
وقال في كشف اللثام [١] استدلالا لكلام القواعد: (والدليل عليه الاجماع كما هوالظاهر، وصدق الولد لغة، والاصل عدم النقل، وعلله ابن ادريس بالكفر، وفي تحريم النظر الى ابنته من الزنا أو نظر الابن من الزنا ... اشكال، من التولد حقيقة، وصدق الابن والبنت لغة، مع اصالة عدم النقل، ومن انتفاء النسب شرعا، مع الاحتياط وعموم الأمر بالغض).
الى ان قال في تفسير قول العلامة السابق- وغير من توابع النسب--: (كالارث وتحريم زوج البنت على أمها والجمع بين الاختين من الزنا أو أحداهما منه ... الاب في دين ابنه ان منع منه، والأولى الاحتياط فيما يتعلق بالدماء أو النكاح، وأما العتق فالاصل العدم مع الشك في السبب بل ظهور خلافه واصل الشهادة القبول).
وقال في الجواهر [٢] في ذيل كلام المحقق المتقدم: (لا ينبغي التأمل في أن مدار تحريم النسبيات على اللغة، ولا يلزم منه اثبات أحكام النسب في غير المقام الذي ينساق من دليله إرادة الشرعي لانتفاء ما عداه وهو قاض بعدم ترتب الاحكام عليه لان المنفي شرعا كالمنفي عقلا كما أومأ اليه النفي باللعان، فما في القواعد من الاشكال ... في غير محله ... بل قد يتوقف في جواز النظر بالنسبة الى من حرم نكاحه مما عرفت، لكن الانصاف عدم
[١] كشف اللثام والابهام عن قواعد الاحكام (للفاضل الهندي) ج ٧، ص ١٢٥.
[٢] جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج ٢٩، ص ٢٥٨.