المراجعات - شرف الدين الموسوي، السيد عبد الحسين - الصفحة ٥٢٩
الدواة و البياض أولى، و ربما خشي أن يكتب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم امورا يعجز عنها الناس، فيستحقون العقوبة بسبب ذلك لأنها تكون منصوصة لا سبيل إلى الاجتهاد فيها، و لعله خاف من المنافقين أن يقدحوا في صحة ذلك الكتاب لكونه في حال المرض فيصير سببا للفتنة؛ فقال: حسبنا كتاب اللّه لقوله تعالى:
ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ [١] و قوله: الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ [٢] و كأنه رضى اللّه عنه أمن من ضلال الامة حيث أكمل اللّه لها الدين و أتمّ عليها النعمة.
هذا جوابهم و هو كما ترى، لأن قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: «لا تضلوا»، يفيد أن الأمر أمر عزيمة و إيجاب، لأن السعي فيما يوجب الأمن من الضلال واجب مع القدرة عليه بلا ارتياب، و استياؤه منهم و قوله لهم «قوموا»، حين لم يمتثلوا أمره دليل آخر على أن الأمر إنما كان للإيجاب لا للمشورة.
فإن قلت: لو كان واجبا ما تركه النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم بمجرد مخالفتهم، كما أنه لم يترك التبليغ بسبب مخالفة الكافرين.
قلنا: هذا الكلام لو تمّ، فإنما يفيد كون كتابة ذلك الكتاب لم تكن واجبة على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و هذا لا ينافي وجوب الإتيان بالدواة و البياض عليهم حين أمرهم النبي به، و بيّن لهم أن فائدته الأمن من الضلال، و دوام الهداية لهم، إذ الأصل في الأمر إنما هو الوجوب على المأمور لا على الآمر، و لا سيما إذا كانت فائدته عائدة إلى المأمور خاصة، و الوجوب عليهم هو محل الكلام، لا الوجوب عليه.
على أنه يمكن أن يكون واجبا عليه أيضا، ثم سقط الوجوب عنه بعدم امتثالهم، و قولهم: «هجر»، حيث لم يبق لذلك الكتاب أثر سوى الفتنة كما أفدت.
و ربما اعتذر بعضهم بأن عمر رضى اللّه عنه لم يفهم عن الحديث أن ذلك الكتاب
[١] الأنعام: ٣٨.
[٢] المائدة: ٣.