نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥
يستنجي و عليه خاتم فيه اسم اللّٰه، و لا يجامع و هو عليه، و لا يدخل المخرج و هو عليه [١].
و لو كان عليه شيء من ذلك، فليحوله حذرا من المكروه.
الثاني عشر: الأكل و الشرب على حال الخلاء، لأن الباقر عليه السلام وجد لقمة في القذر لما دخل الخلاء فأخذها و غسلها و دفعها إلى مملوك كان معه و قال: يكون معك لأكلها إذا خرجت، فلما خرج عليه السلام قال للمملوك:
أين اللقمة؟ قال: أكلتها يا ابن رسول اللّٰه، فقال: إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة، فاذهب فأنت حر لوجه اللّٰه تعالى، فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة [٢]. فتأخيره عليه السلام أكلها إلى الخروج مع ما فيه من الثواب يدل على كراهة الأكل حينئذ.
الثالث عشر: الحدث على شطوط الأنهار و رءوس الآبار، لما فيه من أذى الواردين، و قد نهى عليه السلام أن يتغوط على شفير بئر ماء يستعذب ماؤها، أو نهر يستعذب، أو تحت شجرة فيها ثمرتها [٣].
الرابع عشر: طول الجلوس على الخلاء، لقول الصادق عليه السلام:
إنه يورث الباسور [٤].
الخامس عشر: مس الذكر باليمين عند البول، لنهي الباقر عليه السلام عنه [٥].
السادس عشر: استصحاب دراهم بيض لنهي الباقر عليه السلام عنه [٦]، إلا أن تكون مشدودة.
[١] وسائل الشيعة: ١- ٢٣٣ ح ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٢٥٤ ح ١.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٨ ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١- ٢٣٧ ح ٤.
[٥] وسائل الشيعة: ١- ٢٢٦ ح ٦.
[٦] وسائل الشيعة: ١- ٢٣٤ ح ٧.