نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٩
صلوات و عزر فيها ثلاث مرات، قتل في الرابعة. و لا يقتل حتى يستتاب، و يكفن، و يصلى عليه، و يدفن في مقابر المسلمين، و ميراثه لورثته المسلمين.
و لو اعتذر [١] عن الترك بمرض أو كسل، لم يقبل عذره، و طولب المريض بالصلاة على حسب حاله قائما، أو جالسا، أو مضطجعا، أو مستلقيا، فإن الصلاة لا تسقط عنه بحال. و لا يحل قتله بمرة واحدة و لا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا، فإن عزر ثلاثا قتل بالسيف. و يحتمل أن يضرب حتى يصلي أو يموت.
و لو اعتذر عن الترك بالنسيان أو بعدم المطهر، قبل عذره إجماعا، و يؤمر بالقضاء، و لا يضيق عليه، لجواز تأخيره مدة العمر.
و لا فرق بين ترك الصلاة، أو ترك شرط مجمع عليه، كالطهارة و القبلة.
و كذا الجزء كالركوع. أما المختلف فيه كإزالة النجاسة و قراءة الفاتحة و الطمأنينة، فلا يوجب القتل، فإن تركه معتقدا وجوبه، وجب عليه إعادة الصلاة، و لا يقتل بذلك، لأنه مختلف فيه.
و صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا، لأنه عبارة عن الشهادتين. و لا فرق بين دار الحرب و الإسلام في ذلك.
[١] كذا في «ق» و في «س» عند الترك و في «ر» على الترك.