نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٤
الآخر في أول الحادي عشر من أول الشروع في النصف الأول، فتضعف خمسة أصباح و تزيد صبحين، ثم تصلي ستة متى شاءت و ستة في أول الحادي عشر.
و إن كان فيه اختلاف، صلت ما عليها من الصلوات بأنواعه على الولاء متى شاءت، ثم تصلي صلاتين من كل نوع مما عليها، بشرط أن تقعا في العشرة من أول الشروع، و تمهل من أول الحادي عشر زمانا يسع للصلاة المفتتح بها، ثم تعيد ما عليها على ترتيب فعلها في المرة الأولى، كما لو وجب صبح و ظهران، تصلي الخمس متى شاءت، ثم تصلي بعدها في العشرة صبحين و ظهرين، و تمهل في الحادي عشر ما تسع لصبح و تعيد العشر كما فعلت أولا، و تفتقر هنا في كل صلاة إلى غسل.
و الطواف كالصلاة واحدا كان أو كثيرا، و تصلي مع كل طواف بركعتيه.
و لا بد لها من غسل و وضوء للطواف، و كذا للركعتين.
أما إذا حيضناها كالمبتدأة بالستة أو السبعة، فإن غاية حيضها حينئذ تكون سبعة أيام، و أقصى ما يفرض انبساطه على ثمانية أيام، فيصح لها من الشهر الكامل اثنان و عشرون يوما، و كذا في قضاء الصلاة و الصوم، فيكفيها حينئذ عن قضاء يوم أن تصوم يومين بينهما سبعة أيام.
السابع: إذا طلقت انقضت عدتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب أن المرأة ترى في كل شهر حيضة، و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، لما فيه من المشقة العظيمة، و للرواية [١] الدالة على اعتبار السابق من الأمرين.
و يحتمل إلحاقها بالمسترابة، فإذا أراد طلاقها طلقها في يوم ما و ما بعد ثانية إلى العاشر، و في حادي عشرة بعد مضي إيقاع الطلاق الأول من وقت وقوعه بقدر إيقاعه. فابتداء العدة بالنسبة إلى رجعة الزوج من بعد الإيقاع الأول، و بالنسبة إلى تزويجها من بعد إيقاع الثالث، و في النفقة إشكال.
[١] وسائل الشيعة: ١٥- ٤١١.