نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢
الرابع: عند قراءة القرآن، لقول علي عليه السلام: إن أفواهكم طرق القرآن فطهروها بالسواك [١].
الخامس: عند تغير النكهة، و ذلك قد يكون للنوم، فيستحب عند الاستيقاظ، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يستاك إذا استيقظ [٢].
و قد يكون لطول السكوت، أو لترك الأكل، أو لأكل ما له رائحة كريهة.
و الأقرب أنه من سنن الوضوء، لأنه نوع نظافة يؤمر به المتوضي.
و يحتمل أن يكون من سنة مقصودة في نفسه، لأنه يؤمر به غير المتطهر كالحائض، فلو نذر سنته دخل على الأول، و هو أحد الحنيفية العشرة، و هي خمس في الرأس: المضمضة، و الاستنشاق، و السواك، و قص الشارب و الفرق. و خمس في البدن: الاستنجاء، و الختان و هما واجبان، و حلق العانة، و قص الأظفار، و نتف الإبطين.
و فيه اثنتا عشرة فائدة: هو من السنة، و مطهرة للفم، و مجلاة للبصر، و يرضي الرحمن، و يبيض الأسنان، و يذهب بالحفر، و يشد اللثة، و يشهي الطعام، و يذهب بالبلغم، و يزيد في الحفظ، و يضاعف الحسنات، و يفرح به الملائكة.
و يستحب أن لا يترك أكثر من ثلاثة أيام، لقول الصادق عليه السلام:
لا تدعه في كل ثلاثة أيام [٣].
و يجوز السواك للمحرم و الصائم بالرطب و اليابس.
و يكره في الخلاء، لقول الكاظم عليه السلام: أنه يورث البخر، و في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان [٤].
[١] وسائل الشيعة: ١- ٣٥٨ ح ٣ ب ٧.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ٣٥٦ ح ١ ب ٦.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ٣٥٣ ح ١ ب ٢.
[٤] وسائل الشيعة: ١- ٣٥٩ ب ١١.