نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٣٦
و اعلم أن الأفعال الواجبة في الصلاة سبعة: الأول القيام. الثاني النية.
الثالث تكبيرة الإحرام. الرابع القراءة. الخامس الركوع. السادس السجود.
السابع التشهد.
و الأركان منها خمسة: القيام، و النية، و تكبيرة الافتتاح، و الركوع، و مجموع السجدتين من ركعة، و أسقط بعضهم الأول، و ألحق آخرون القراءة.
و كل واحد من هذه يشتمل على أفعال، و هيئات، كل منهما واجب و مندوب، و سيأتي بيان ذلك كله مفصلا إن شاء اللّٰه تعالى.
المطلب الثاني (في القيام)
و مباحثه خمسة:
البحث الأول (في ماهيته)
القيام ركن في الصلاة الواجبة، تبطل الفريضة بالإخلال به عمدا و سهوا، لقوله تعالى وَ قُومُوا لِلّٰهِ قٰانِتِينَ [١] أي مطيعين، و قوله عليه السلام لرافع بن خديج: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب» [٢] و قول الصادق عليه السلام في المريض: يصلي قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا [٣]. و لأنه لم يأت بالمأمور به على وجهه حالتي العمد و السهو، فيبقى في العهدة.
و يعتبر في حد القيام أمران:
[١] سورة البقرة: ٢٣٨.
[٢] وسائل الشيعة: ٤- ٦٩٢ ح ١٥.
[٣] وسائل الشيعة: ٤- ٦٩١ ح ١٣.