نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٢
الثالث: يلقى الأرض بيديه قبل ركبتيه عند علمائنا، لقوله عليه السلام: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير و ليضع يديه قبل ركبتيه [١]. و قول الباقر عليه السلام: و ابدأ بيديك فضعهما قبل ركبتيك [٢]:
الرابع: الاتكاء على اليدين عند النهوض، و رفع ركبتيه أولا للرواية [٣]. و لأن اليدين كما تقدم وضعهما تأخر رفعهما.
الخامس: مساواة موضع الجبهة للموقف، لأنه أنسب بالاعتدال المطلوب في السجود، و أمكن للمساجد، و لقول الصادق عليه السلام: إني أحب أن أضع وجهي في موضع قدمي [٤]. فإذا كان أخفض فكذلك.
و إن كان أرفع بقدر لبنة، جاز لكن يستحب جر الجبهة إلى المعتدل، و ليس له الدفع حينئذ، لئلا يزيد سجدة. و لو كان أزيد من لبنة جاز الرفع و لم يكن زيادة، لأن الوضع الأول ليس بسجود و كذا التفصيل لو سجد على ما يكره السجود عليه أو يحرم.
السادس: الدعاء أمام التسبيح إجماعا، قال الصادق عليه السلام: إذا سجدت فكبر و قل: اللهم لك سجدت، و لك آمنت، و عليك توكلت، و أنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه، و شق سمعه و بصره، و الحمد للّٰه رب العالمين، تبارك اللّٰه أحسن الخالقين، ثم قل: «سبحان ربي الأعلى» ثلاث مرات [٥].
السابع: التسبيح في كل واحدة من السجدتين ثلاثا أو خمسا أو سبعا فما زاد، كما في الركوع.
الثامن: التخوية، و هي إلقاء الخوا بين الأعضاء، بأن يفرق بين فخذيه
[١] جامع الأصول ٦- ٢٥٤.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٠ و ٩٨٣ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٩٥١.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٩٦٤ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤- ٩٥١ ح ١.