نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٤٦
أو لا على كراهية. فإن جعل بينه و بينه حائلا و لو عنزة، أو بعد عشرة أذرع عن يمينه و يساره و قدامه، زالت الكراهة. و روي جواز الصلاة إلى قبور الأئمة عليهم السلام في النوافل خاصة [١].
قال الشيخ: و الأحوط الكراهة [٢]. و يكره أن يصلى على القبر، سواء تكرر الدفن فيه و نبش أو لا، إلا أن يمازجه نجاسة متعدية.
الثامن: بيوت الغائط تكره الصلاة فيها، لعدم انفكاكها من النجاسة غالبا، فإن صلى صحت ما لم تتعدى نجاستها إليه، و يصح على سطحها.
التاسع: تكره الصلاة في بيوت النيران، حذرا من التشبيه بعبادها.
العاشر: بيوت المجوس تكره فيها الصلاة، لعدم انفكاكها عن النجاسة، فإن رش الأرض زالت الكراهة، لأن الصادق عليه السلام قال:
رش و صل، لما سئل عن الصلاة في بيوت المجوس [٣].
و لا بأس بالبيع و الكنائس مع الطهارة، لعموم «أينما أدركتني الصلاة صليت» [٤] و لقول الصادق عليه السلام: صل فيها [٥]. و إن كان في الكنائس صور كرهت الصلاة فيها.
الحادي عشر: بيوت الخمور، لعدم انفكاكها من النجاسة، و قول الصادق عليه السلام: لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر [٦].
الثاني عشر: قرى النمل، لعدم انفكاكه من أذاها، أو قتل بعضها.
الثالث عشر: مرابط الخيل و البغال و الحمير، لعدم انفكاكها من أبوالها
[١] وسائل الشيعة ٣- ٤٥٤ ح ١ و ٢.
[٢] المبسوط ١- ٨٥.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٤٣٨ ح ٢.
[٤] جامع الأصول ٦- ٣١٩.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٤٣٨ ح ٣.
[٦] وسائل الشيعة ٣- ٤٤٩ ح ١ ب ٢١.