نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٨٨
و لو زالت عين الدم بما لا يطهرها، فالأقرب جواز الصلاة، لجوازها مع بقاء العين، و بزوالها يخف الحكم فيكون أولى.
العاشر: لو أصاب الدم أحد وجهي الثوب فاتصل بالآخر، فهما نجاسة واحدة. أما لو لم يتصلا بل حال بينهما شيء لم يصبه الدم، تعددتا و كان كالمتفرق.
الحادي عشر: المربي للصبي كالمربية في اعتبار الغسلة في اليوم الواحد، لوجود المشقة فيهما.
الثاني عشر: المراد بالصبي هنا الذكر لا الأنثى، اقتصارا في الرخصة على المنصوص، و للفرق فإن بول الصبي كالماء، و بول الصبية أصفر ثخين و طبعها أحر قبولها ألصق بالمحل.
الثالث عشر: إنما تكفي الغسلة لو لم يكن لها إلا ثوب واحد، أما لو كان لها ثوبان فما زاد، فإنه لا تكفي المرة. و هل يجب الزائد على المرتين؟
الوجه ذلك بحيث تصلي الخمس في ثوب طاهر، سواء تعدد الصبي أو اتحد، و لا يترخص و لا في صلاة واحدة.
الرابع عشر: الاكتفاء إنما هو فيما يصيب الثوب من بول الصبي دون غائطه، لكثرة الأول بخلاف الثاني على إشكال.
أما لو تنجس ببول غيره أو بغير بوله، وجب غسله، و إن كان لولاه لصلت فيه نجسا.
الخامس عشر: اليوم اسم للنهار و الليل. و هل تصلي فيه قضاء؟
إشكال، أقربه الجواز للتساوي في الشرط و وجود المشقة فيهما.
السادس عشر: الأقرب وجوب عين الغسل، فلا يكفي الصب مرة واحدة، و إن كفى في بوله قبل أن يطعم الطعام عند كل نجاسة. و لا فرق في الاكتفاء بالمرة بين أن يأكل الطعام أو لا يأكل.