نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٨
و لو عجز عن الاستقبال استقبل بتكبيرة الافتتاح [١]، ثم صلى إلى مقصده و إن كان مستدبرا للضرورة.
و لو تنفل ماشيا جاز و كان حكمه حكم المتنفل راكبا.
العاشر: يجب على الماشي التحرز عن ملاقاة النجاسة. فلو مشى عليها قصدا، بطلت صلاته، إلا أن يلاقيها بخفه أو جرموقه [٢] فلا بأس.
و لو انتهى إلى نجاسة و لا معدل له عنها و اضطر إلى السلوك فيها جاز، لكثرة النجاسات في الطرق [٣]، و تكليف التحفظ يشوش عليه غرض السير.
الحادي عشر: لا يجب عليه الاحتراز عن الأفعال التي لا يحتاج إليها، فلو ركض الدابة لغير عذر، أو كان ماشيا فعدى لغير ضرورة، فالوجه الجواز، لأنه نوع من المشي و الركوب، و هما سائغان مطلقا.
الثاني عشر: المربوط إلى الخشبة و من شد وثاقه على الأرض، يصلي على حسب حاله بالإيماء و لا يعيد للامتثال. و كذا الغريق.
[١] في «س»: الإحرام.
[٢] الجرموق: ما يلبس فوق الخف الصغير ليقيه من الطين، و تسميه العامة «الكالوش».
[٣] في «س»: الطريق.