نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ١٥٨
فلحظة من آخر الشهر إلى آخر خمسة أيام من الثاني حيض بيقين، و لحظة من آخر العاشر إلى آخر الخامس و العشرين طهر بيقين، و ما بينهما مشكوك فيه.
الرابع: لو قالت: حيضي عشرة و كنت أمزج العشر بالعشر بيوم، فالأول و الآخر طهر قطعا، فتعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل في آخر الحادي عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرين و التاسع و العشرين، للانقطاع. و لا حيض لها بيقين، لنقصان عدد أيامها، و هي عشرة عن نصف الزمان، و هو ما بين الأول و الآخر، و تقضي صوم عشرة خاصة.
و لو مزجت بيومين، فالأولان و الأخيران طهر قطعا، و تعمل في الباقي ما تعمله المستحاضة، ثم تغتسل آخر الثاني عشر و الثامن عشر و الثاني و العشرين و الثامن و العشرين، للانقطاع.
و لو كان المزج لخمسة، فلا حيض بيقين أيضا، لمساواة العدد نصف الزمان المشكوك فيه.
أما لو علمت هذه طهر الأول و مزج أربعة من الأول إن كان الحيض فيه، فالسادس عشر حيض بيقين.
و لو علمت مزج أربعة من الأخير إن كان الحيض فيه، فالخامس عشر حيض بيقين، لنقص الزمان عن العدد بنصف يوم. و لو علمت طهرها [١] و مزج أربعة في الأول و الآخر، فهو و السادس عشر حيض بيقين. و لو مزجت ذات الخمسة إحدى العشرات بالأخرى بيوم، فالستة الأولى و الأخيرة [٢] و الخامس عشر و السادس عشر طهر قطعا.
الخامس: لو مزجت ذات العشرة إحدى النصفين بصاحبه بيوم، فستة من أول الشهر و ستة من آخره طهر قطعا، و الخامس عشر و السادس عشر حيض قطعا، لزيادة عدد أيامها عن نصف المشكوك فيه، و هو ما بين السادس
[١] في «ق» طهرهما.
[٢] في «ر» و «س» الأواخر.