نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٩٣
و ساقيه، و بين بطنه و فخذيه، و بين جنبيه و عضديه، و بين عضديه و ساعديه، و بين ركبتيه و مرفقيه، و بين رجليه للرجل خاصة، اتباعا لفعله عليه السلام.
أما المرأة فلا يستحب في حقها، بل تضم بعض الأعضاء إلى بعض.
التاسع: الاعتدال في السجود، لقوله عليه السلام: اعتدلوا في السجود [١].
العاشر: التورك في الجلوس، بأن يجلس على وركه الأيسر و يخرج رجليه معا، و يجعل رجله اليسرى على الأرض و ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، و يفضي بمقعدته إلى الأرض لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يجلس كذلك [٢]، و كذا الصادق عليه السلام. و قال الصادق عليه السلام: إذا جلست في الصلاة فلا تجلس على يمينك و اجلس على يسارك [٣].
الحادي عشر: التكبير إذا استوى جالسا عقيب الأولى للرفع منها، ثم يكبر للثانية قاعدا، ثم يسجد، ثم يكبر بعد جلوسه من الثانية، لأن الصادق عليه السلام لما استوى جالسا قال: «اللّٰه أكبر» ثم قعد على فخذه الأيسر و وضع قدمه الأيمن على بطن قدمه الأيسر و قال: أستغفر اللّٰه ربي و أتوب إليه، ثم كبر و هو جالس و سجد ثانية و قال كما قال في الأولى [٤].
الثاني عشر: الدعاء حال جلوسه بين السجدتين، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يقول: اللهم اغفر لي و ارحمني و أجرني و ارزقني و اهدني السبيل الأقوم و عافني [٥].
و قال الصادق عليه السلام: إذا رفعت رأسك بين السجدتين فقل:
[١] جامع الأصول ٦- ٢٤٤، سنن ابن ماجة ١- ٢٨٨.
[٢] جامع الأصول ٦- ٢٦٩.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٩٥٦ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٦٧٤.
[٥] سنن أبي داود ١- ٢٢٤.