نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٠٩
في الأولى قبل الركوع، و في الأخيرة بعد الركوع [١].
و في الوتر يستحب قبل الركوع و بعده، لأن الكاظم عليه السلام كان إذا رفع رأسه من آخر ركعة الوتر قال: هذا مقام من حسناته نعمة منك إلى آخر الدعاء [٢].
و لو نسيه في الثانية قبل الركوع قضاه بعده، لقول الصادق عليه السلام في الرجل ينسى القنوت حتى يركع، قال: يقنت بعد الركوع [٣]. فإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شيء عليه.
و لو لم يذكر حتى يركع في الثالثة قضاه بعد فراغه من الصلاة، لفوات محله و هو الثانية، و قول الصادق عليه السلام: إذا سها الرجل في القنوت قنت بعد ما ينصرف و هو جالس [٤].
و إذا قنت الإمام تبعه المأموم. و يستحب الدعاء فيه بالمنقول عن أهل البيت عليهم السلام.
البحث الرابع (في التكبيرات)
إنما يجب من التكبير تكبيرة الافتتاح خاصة. و ما عداها مستحب، فمنها ما هو خارج عن الصلاة، و هي ست متقدمة، و ثلاث بعد التسليم. و منها ما هو في الصلاة. و أجمع علماؤنا على أربع و تسعين تكبيرة مستحبة في الصلوات [١] الخمس، تكبيرة الركوع و السجودين و الرفع منهما.
و اختلف الشيخان في تكبيرة أخرى، و أصله أن المفيد يقوم إلى الثالثة
[١] في «س» الصلاة.
[١] وسائل الشيعة ٤- ٩٠٥ ح ١٢.
[٢] البحار ٨٧- ٢٢٩.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٩١٦ ح ١.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٩١٥ ح ٢.