نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢
و كذا لو كان الأول واجبا و لم نوجب نية الوجوب، و إن أوجبنا شيئا مما تقدم، أعاد الطهارة و الصلاة، لاحتمال أن يكون من الأولى و لم ينو الرفع و لا الاستباحة و لا الوجوب في الثاني، فلا يقع على وجهه، فلا يجزي في الدخول و لا الأول.
و لو نوى أحدها فكذلك، لاعتقاده بطلان هذه النية بظن الطهارة.
و لو صلى بكل منهما صلاة. أعاد الأولى على الأول و الجميع على الثاني.
السادس: لو تطهر و صلى و أحدث، ثم توضأ و صلى أخرى، ثم ذكر الإخلال المجهول، أعاد الطهارة و الصلاتين مع الاختلاف عددا. و لو اتفقا أعاد العدد ينوي به ما في ذمته. و لو كان الشك في صلاة يوم، أعاد صبحا و مغربا و أربعة ينوي بها ما في ذمته.
السابع: لو ذكر الإخلال من طهارتين في يوم، أعاد صبحا و مغربا و أربعا مرتين، فله أن ينوي بكل واحدة منهما ما في ذمته، فإن عين وجبت ثالثة، و له الإطلاق الثاني [١] مع مراعات الترتيب على الأقوى، فيكتفي بالمرتين.
و لو كان الترك من طهارتين في يومين، فإن ذكر التفريق صلى عن كل ثلاث صلوات، و إن ذكر جمعهما في يوم و أشبه صلى أربعا. و لو جهل الجمع و التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
و كذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثم ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلاة و اشتبه، و صلى الخمس بثلاث طهارات، فإن جمع بين رباعيتين بطهارة و ذكر الإخلال المجهول أو الحدث عقيب طهارة، صلى أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و إلا اكتفى بالثلاث.
الثامن: لا يشترط طهارة غير محل الأفعال عن الخبث إجماعا فلو توضأ و على جسده نجاسة عينية، صحت طهارته، للامتثال.
[١] في «ر» و له الإطلاق و الساهي الينافي مع إلخ و في «ق» و له الإطلاق البنائي مع إلخ و هذه العبارات غير مفهومة و المتن صححناه عن المنتهى فتدبر.