نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠
و سئل الصادق عليه السلام عن الرعاف و الحجامة و كل دم سائل؟
فقال: ليس في هذا وضوء [١].
و القهقهة لا تنقض الوضوء و إن وجدت في الصلاة، لأن النقض حكم شرعي فيقف على النص، و قال عليه السلام: الضحك ينقض الصلاة و لا ينقض الوضوء [٢]، و كذا قال الصادق عليه السلام [٣]. و لأنها ليست حدثا في الجنازة إجماعا، فكذا في غيره كالكلام.
و أكل ما مسته النار غير ناقض، و كذا أكل لحم الإبل لقوله عليه السلام: الوضوء مما يخرج لا مما يدخل [٤]. و قال الباقر عليه السلام: ليس عليك فيه وضوء إنما الوضوء مما يخرج ليس مما يدخل [٥]. و كذا شرب لبن الإبل و غيره مطلقا.
و القيء غير ناقض و إن ملأ الفم، سواء دخل الجوف أو لا، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله قاء و لم يتوضأ [٦]. و سئل الصادق عليه السلام هل ينقض القيء الوضوء؟ قال: لا [٧].
و الردة لا تنقض الوضوء و لا التيمم للأصل، و هي الإتيان بما يخرج به عن الإسلام، إما نطقا أو اعتقادا أو شكا.
و مس الفرجين لا ينقض الوضوء مطلقا، على الأصح و سيأتي.
[١] وسائل الشيعة: ١- ١٨٩ ح ١٠.
[٢] وسائل الشيعة: ١- ١٨٥ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة: ١- ١٨٧ ح ١٣.
[٤] وسائل الشيعة: ١- ٢٠٦ ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة: ١- ٢٠٥ ح ٣.
[٦] جامع الأصول ٨- ١١٢.
[٧] وسائل الشيعة: ١- ١٨٥ ح ٣.