نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٩
و لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت من غير محله، لم يجب غسل شيء منها، و يجب لو انعكس.
و لو انكشطت من أحدهما [و تدلت من الآخر] [١] و التصقت بالآخر، وجب غسل محاذي الفرض دون ما فوقه.
و لو كان له يد زائدة، فإن خرجت من محل الفرض كالساعد و المرفق، وجب غسلها مع الأصلية كالإصبع، لأنها كالجزء، سواء تجاوز طولها الأصلية أو لا. و إن خرجت من فوق محل الفرض و عرف أنها زائدة، فالأقوى عدم غسلها و عدم غسل ما حاذى محل الفرض، إلا إذا التصق شيء منها بمحل الفرض، فيجب غسله خاصة.
و إن لم يتميز، وجب غسلهما جميعا، سواء خرجتا من المرفق أو المنكب، لكن إن خرجتا من المنكب غسلتا، توصلا إلى أداء الواجب. و إن خرجتا من المرفق أو الكوع غسلتا بالأصالة. و تتميز الزائدة عن الأصلية بقصرها عن حد الاعتدال، أو نقصان الأصابع، أو فقد البطش، أو ضعفه و شبه ذلك.
تتمة:
يجب غسل هذه الأعضاء و جميع أنواع الطهارات من الحدث بماء مملوك أو مباح، لقبح التصرف في مال الغير، فلا يخرج عن عهدة القربة [٢].
و لو جهل غصبية الماء، صحت طهارته، لأنه متعبد بالظاهر و قد امتثل.
و لو جهل الحكم، لم يعذر، لأنه أضاف إلى تقصيره تقصير آخر. و لو سبق العلم فكالعالم كما يأتي في النجاسة.
و يجب أن يتطهر من الأحداث بماء طاهر مطلق على ما يأتي.
[١] الزيادة من «ق».
[٢] في «ر» الأمر به.