نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٧٦
و لو مس باطن فرج الصبي لم ينقض، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله مس زبيبة الحسن و الحسين عليهما السلام و لم يتوضأ.
الثامن: لو مس محل الجب من المجبوب، فإن مس باطنه احتمل النقض عندهما، لأنه مس مظنة خروج الخارج، فأشبه الشاخص. و عدمه لأنه من محل الذكر دون الذكر.
و لو مس باطن الثقبة المنفتحة مع انسداد المسلك الطبيعي، فالوجهان.
التاسع: لو مس الخنثى باطن فرج واضح، فالحكم على ما سبق، و إن مس فرج نفسه. فإن مس باطن فرجيه جميعا، انتقض وضوؤه عندهما، و لو مس أحدهما فالأقرب عدم النقض، لأنه إن مس الذكر جاز أن يكون زائدة كالسلعة، و إن مس الآخر جاز أن يكون زائدا كثقبة زائدة.
فلو مس باطن أحدهما و صلى الصبح ثم توضأ و مس الآخر و صلى الظهر، احتمل قضاؤهما معا، لأن إحداهما وقعت مع الحدث. و عدم قضاء شيء، لأن لكل صلاة حكما منفردا بنفسها.
و لو اتفقتا عددا، صلى و نوى ما في ذمته.
و لو مس أحدهما و صلى الصبح، ثم مس الآخر و صلى الظهر من غير وضوء بينهما، أعاد الظهر لأنه محدث عندها.
العاشر: لو مس رجل باطن ذكر الخنثى المشكل لم ينتقض وضوؤه، لاحتمال أن يكون زائدا. و كذا لو مس فرجه، لاحتمال أن يكون ذكرا و الملموس ثقبة زائدة.
و لو مس المرأة باطن ذكره، لم ينتقض وضوؤها، لاحتمال أن يكون امرأة و الملموس كسلعة زائدة.
و إن مست باطن فرجه، فكذلك، لاحتمال الذكورية و الملموس ثقبة زائدة.