نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦١
اليابسة، فإنه يجب مع الاستحالة الخمسون] [١] إذ مع وجود العين يبقى الحكم.
الثامن: لو غار الماء سقط النزح، لتعلقه بالماء، فإن عاد كان طاهرا لأنه غيره.
التاسع: لو زال تغيرها بغير النزح و اتصال الجاري أو حكمه، فالأقرب وجوب نزح الجميع، لأنه ماء محكوم بنجاسته فيجب إخراجه، و لو زال التغير ببعض النزح لو كان باقيا على إشكال.
العاشر: لا ينجس جوانب البئر ما يصيبها من المنزوح للمشقة. و لا يجب غسل الدلو و الرشاء، و يحكم بالطهارة عند مفارقة آخر الدلاء لوجه الماء، و المتساقط معفو عنه للمشقة.
الحادي عشر: لو صب الدلو المنزوح في بئر طاهرة، فالأقوى عدم التجاوز عن عدد الواجب في تلك النجاسة، سواء الأول و الآخر و ما بينهما، و كذا لو رمي الأخير في المنزوحة.
الثاني عشر: لو ارتمس الجنب الطاهر العين في البئر قال الشيخ: لا يطهر [١]. و الوجه عندي عدم نجاسة البئر هنا، و إن منعنا من المستعمل في الكبرى، و النزح هنا تعبد. و هل يكون مستعملا؟ الأقرب ذلك إن نوى الاغتسال، و يرتفع حدثه حينئذ.
و لو وقع حيوان غير مأكول اللحم و خرج حيا، لم ينجس، لأن المخرج ينضم انضماما شديدا لخوفه، فلا يحصل ملاقاة الماء لموضع النجاسة.
[١] الزيادة من «ق».
[١] المبسوط: ١- ١٢.