نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٢٤
الثاني: فرقعة الأصابع، لقوله عليه السلام لعلي عليه السلام: لا تفرقع أصابعك و أنت تصلي [١]. و قول الصادق عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فاعلم أنك بين يدي اللّٰه، فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك، فأقبل قبل صلاتك فلا تمتخط و لا تبصق و لا تنقض أصابعك، فإن قوما عذبوا بنقض الأصابع و التورك في الصلاة [٢].
الثالث: العبث، لما فيه من سلب الخشوع.
الرابع: التثاؤب و التمطي، للاشتغال بهما عن الخشوع، و لما فيه من تغير هيئة الصلاة.
الخامس: التنخم و البصاق، لأنه عليه السلام كان يأخذ النخامة في ثوبه و هو يصلي [٣].
السادس: مدافعة الأخبثين أو الريح، لاشتغاله عن الصلاة، و لقوله عليه السلام: لا صلاة لحاقن و لا حاقنة [٤].
السابع: لبس الخف الضيق، لشغله عن الصلاة.
الثامن: التورك و هو أن يعتمد بيديه على ركبتيه، و هو التخصر، لأنه عليه السلام نهى عن التخصر في الصلاة [٥]. و قال الصادق عليه السلام: و لا تتورك [٦].
التاسع: السدل، لما فيه من الخيلاء، و هو وضع الثوب على الرأس أو الكتف و إرسال طرفيه.
[١] وسائل الشيعة ٤- ١٢٦٣ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٦٧٨ ح ٩.
[٣] جامع الأصول ٦- ٣٢٩.
[٤] جامع الأصول ٦- ٣٤٦.
[٥] نهاية ابن الأثير ٢- ٣٦، جامع الأصول ٦- ٢٥٤.
[٦] وسائل الشيعة ٤- ٦٧٨ ح ٩.