نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٥٤٦
الأصل، بل يجب [١] لكونه جزءا من كل صلاة. و البطلان، لأن التشهد جزء من الجبران و لم يأت به.
و لو شك بين الاثنتين و الثلاث، فبنى على الثلاث و صلى أخرى، فشك بين الثلاث و الأربع، بنى على الأربع و صلى ركعتين من قيام مفصولات بتشهدين و تسليمين، أو أربع ركعات من جلوس كل ركعتين بتشهد و تسليم، أو ركعة من قيام و ركعتين من جلوس. فإن شك في الثاني بين الأربع و الخمس، بنى على الأربع و تشهد و سلم و صلى ركعة الاحتياط، ثم سجد سجدتي السهو.
البحث السادس (في سجدتي السهو)
و فيه مقامان:
المقام الأول (السبب)
قال الشيخ: لا يجب سجود السهو إلا في أربعة مواطن: من تكلم في الصلاة ناسيا، و من سلم في غير موضعه ناسيا، و من نسي سجدة و لم يذكر حتى يركع، و من نسي التشهد حتى يركع في الثالثة [١].
و لا يجب في غير ذلك، فعلا كان أو قولا، زيادة أو نقصانا، متحققة أو متوهمة و على كل حال.
و في أصحابنا من قال: يجب سجدتا السهو في كل زيادة و نقصان. و له قول آخر: إنه لو شك بين الأربع و الخمس وجبت السجدتان.
[١] في «ق» وجب.
[١] المبسوط ١- ١٢٣.