نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨٩
الثاني عشر: الصلاة في خاتم فيه صورة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك، لا تجوز الصلاة فيه [١].
الثالث عشر: صلاة المرأة في خلخال له صوت، لاشتغالها فيه، و في التعدية إلى الجلجل و كل ما فيه تصويت إشكال.
الرابع عشر: الصلاة في القباء المشدود في غير الحرب، لمنافاته هيئة الخشوع.
خاتمة:
لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم، كالشمشك و النعل السندي و غيره مما ليس له ساق، لأن النبي عليه السلام لم يفعله. و لا بأس بما له ساق إجماعا كالخف و الجرموق، لقول الصادق عليه السلام: و صل فيها [٢].
و تستحب في النعل العربية، اقتداء بالرسول و أهل بيته عليه السلام، قال معاوية بن عمار: رأيت الصادق عليه السلام يصلي في نعليه غير مرة و لم أره ينزعهما قط [٣].
و لا يجوز أن يصلي الرجل و عليه لثام يمنعه من القراءة أو سماعها. و كذا النقاب للمرأة إن منعها ذلك، لما فيه من ترك الواجب.
و لو كان بين يديه وسادة عليها تمثال، طرح عليها ثوبا و صلى، للرواية [٤].
و الأقرب أنه لا يجب إعلام المصلي الجاهل بنجاسة ثوبه.
و يجوز أن يصلي و عليه البرطلة، للرواية [٥] المعتضدة بالأصل و عدم
[١] وسائل الشيعة ٣- ٣٢٢ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٣- ٣١٠ ح ٢.
[٣] وسائل الشيعة ٣- ٣٠٨ ح ٤.
[٤] وسائل الشيعة ٣- ٤٦١ ح ١.
[٥] وسائل الشيعة ٣- ٣١٥ ب ٤٣.