نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤
أجره نصف أجر القائم، فاستدرك فائت أجر القائم بتضعيف العدد. و قول الصادق عليه السلام: يضعف ركعتين بركعة [١]. و لو احتسب بركعتين جاز، أما مع العذر فيجوز، و يحتسب الركعة بركعة، لأن الباقر عليه السلام قال: ما أصلي النوافل إلا قاعدا منذ حملت هذا اللحم [٢].
و لو صلى جالسا لغير عذر، استحب القيام بعد القراءة ليركع عن قيام، لأن النبي صلى اللّٰه عليه و آله كان يصلي الليل قائما، فلما أسن كان يقرأ قاعدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحو من ثلاثين آية أو أربعين ثم ركع [٣].
و قال الكاظم عليه السلام: إذا أردت أن تصلي و أنت جالس فاقرأ و أنت جالس، فإذا كنت في آخر السورة فقم و أتمها و اركع تحسب لك بصلاة قائم [٤].
و هل يجوز الاضطجاع مع القدرة على القيام أو القعود؟ الأقرب الجواز للأصل، و يحتمل المنع لانمحاء صورة الصلاة حينئذ، بخلاف القعود لأنها تبقى منظومة معه، لكن الأقرب الأول. و حينئذ فالأقرب جواز الإيماء في الركوع و السجود. و هل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهد و القراءة و التكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك.
و لا فرق بين النوافل الراتبة و غيرها، كالاستسقاء و العيد المندوب، في جواز الاقتصار على الاضطجاع.
المطلب الثاني (في النية)
و فيه مباحث:
[١] وسائل الشيعة ٤- ٦٩٧ ح ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٦٩٦ ح ١.
[٣] جامع الأصول ٦- ٢١٦.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٧٠١ ح ٣.