نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٢٠
و الندب لما عداه من: الصلاة و الطواف المندوبين [١]، و هو شرط فيهما.
و لطلب الحاجة، و للتجديد، و لحمل المصحف لمناسبة التعظيم. و لأفعال الحج. و للكون على طهارة. و لدخول المساجد. و للنوم. و لصلاة الجنائز.
و زيارة قبور المؤمنين. و قراءة القرآن. و لنوم الجنب. و لجماع [٢] المحتلم و الحامل. و جماع غاسل الميت و لم يغتسل. و لمريد غسل الميت و هو جنب.
و للحائض تجلس في مصلاها ذاكرة للّٰه تعالى. و للتأهب لصلاة الفرض قبل وقته للخبر [٣].
و لا يجب في سجود الشكر [٤] و التلاوة، لأصالة البراءة. و لا حمل المصحف بالذات أو بالتبعية، بأن يكون في صندوق فيه قماش فيحمله.
و لا مس جلد المصحف، لأنه ظرف و وعاء لما كتب عليه القرآن فأشبه كيسه.
و لا في مس الحواشي و لا البياض خلال السطور، لمساواته غيره. و لا في مس الخريطة و الصندوق و العلاقة و إن كان المصحف فيها، اقتصارا في المنع على مورده.
و يجوز للمحدث الأصغر و الأكبر أن يضع المصحف بين يديه، و يقلب أوراقه بقضيب و غيره ليقرأ فيه، و حكم لوح الصبيان و غيره من الدراهم المكتوب عليها [٥] شيء من القرآن و كتب الفقه، حكم المصحف في جواز الحمل و تحريم مس الكتابة منه، لأنه قرآن. و لا يحرم على الصبي المميز المس، لعدم التكليف في حقه، نعم ينبغي للولي منعه منه، فإن البالغ إنما منع منه للتعظيم، و الصبي أنقص حالا منه.
و يجوز كتابة القرآن من غير مس. و لا يحرم مس التوراة و الإنجيل، و ما نسخ تلاوته من القرآن دون ما نسخ حكمه خاصة، عملا بالأصل. و لا يلحق
[١] في «ق» المندوب.
[٢] في «ق» و «ر» جماع.
[٣] و هو قولهم عليهم السلام كما في الذكرى: ما وقر الصلاة من أخر الطهارة حتى يدخل الوقت
[٤] في «س» الشك.
[٥] في «س» عليه.