نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨
السابع: يستحب أن يقرأ في غداة يوم الجمعة الجمعة و التوحيد. و روي المنافقين [١]. و في مغرب ليلة الجمعة و عشائها بالجمعة و الأعلى، و في رواية التوحيد في المغرب [٢].
الثامن: يستحب أن يقرأ في غداة الاثنين و الخميس «هل أتى».
التاسع: يستحب أن يقرأ الجحد في سبعة مواضع: في أول ركعة من ركعتي الزوال. و أول ركعة من نوافل المغرب. و أول ركعة من صلاة الليل.
و أول ركعة من ركعتي الإحرام. و الفجر و الغداة إذا أصبح بها. و الطواف للرواية [٣]. و في الثانية من هذه المواضع بالتوحيد. و في أخرى يستحب قراءة التوحيد في الأولى من السبع و في الثانية الجحد [٤].
العاشر: يستحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين من صلاة الليل ثلاثين مرة «قل هو اللّٰه أحد» في كل ركعة، و في باقي صلاة الليل بالسور الطوال، كالأنعام و الكهف مع السعة، فإن تضيق الوقت خفف القراءة.
البحث التاسع (في اللواحق)
يجوز للمصلي بعد قراءة الحمد و قراءة نصف السورة أو أقل، أن يعدل إلى سورة أخرى لغرض و غيره.
و قد يجب إذا تعذر عليه إتمام ما شرع فيه، إلا في سورة الإخلاص و الجحد، فلا يجوز العدول عنهما و إن قرأ منهما مهما كان، إلا إلى الجمعة و المنافقين يوم الجمعة، لقول الصادق عليه السلام: يرجع من كل سورة إلا «قل هو اللّٰه أحد» و «قل يا أيها الكافرون» [٥].
[١] وسائل الشيعة ٤- ٧٨٨ ح ١.
[٢] وسائل الشيعة ٤- ٧٨٩ ح ٤.
[٣] وسائل الشيعة ٤- ٧٥١ ح ١ ب ١٥.
[٤] وسائل الشيعة ٤- ٧٥١ ح ٢.
[٥] وسائل الشيعة ٤- ٨١٤ ح ٣.