نهاية الإحكام في معرفة الأحكام - العلامة الحلي - الصفحة ٣٧٢
المرتضى التأخير كالمتيمم.
السابع عشر: ليس ستر العورة شرطا في صلاة الجنازة، لأنها دعاء.
الثامن عشر: لو كان على مرتفع يرى عورته من أسفل، لم يصح صلاته. و هل يصح لو لم يوجد الناظر؟ الأقرب المنع.
التاسع عشر: لو صلى في قميص واسع الجيب ترى عورته منه حالة الركوع أو السجود، بطلت صلاته حينئذ لا قبلها. فلو نوى المأموم الانفراد حينئذ، صحت صلاته.
و لو كان شعر رأسه أو لحيته يمنع، فالأقرب الجواز، كما لو ستره بمنديل.
و يحتمل المنع، لأن الساتر يجب مغايرته للمستتر و لا يجوز أن يكون بعضه لباسا له. و لا يكفي في الستر إحاطة الفسطاط الضيق به، لأنه غير لابس.
العشرون: لو لم يجد إلا الثوب النجس نزعه و صلى عاريا، لقول الصادق عليه السلام: يتيمم و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعا يصلي و يومي إيماء [١]. فإن لم يتمكن من نزعه لبرد أو ضرورة، صلى فيه، للحرج، و لا إعادة فيهما، للامتثال، فيخرج عن العهدة.
المطلب الثاني (في الساتر)
و فيه بحثان:
البحث الأول (في جنسه)
تجوز الصلاة في كل ثوب يتخذ من النبات، كالقطن و الكتان و القنب، و سائر أنواع الحشيش، إجماعا. و كذا في جلد ما يؤكل لحمه بشرط التذكية عند
[١] في وسائل الشيعة ٣- ١٠٦٨ ح ٤.